أن يهلّ شوّال فقبضه ورثته بعد دخول شوّال لزم الورثة فطرته .
م 1 / 240
م - إخراج الفطرة عن مماليك التجارة :
من كان له مماليك للتجارة تلزمه زكاة الفطرة .
خ 2 / 103
ونحوه في المبسوط ( 1 / 222 ) .
ثم أضاف في الخلاف : وبه قال الشافعي ومالك وأكثر أهل العلم .
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لا تجب صدقة الفطرة .
خ 2 / 103
ن - فطرة العبد المشترى قبل هلال شوال ولو بلحظة
: إن ملك عبدا قبل أن يهلّ شوّال بلحظة ، ثمّ أهلّ شوّال ، لزمه فطرته . وإن باعه بعد هلاله لم تسقط عنه فطرته .
م 1 / 240
3 - إخراج الفطرة عن الولد :
أ - إخراج الفطرة عن الولد الصغير
: الولد الصغير يجب إخراج الفطرة عنه ، معسرا كان أو موسرا .
م 1 / 239
وفي الخلاف : الولد الصغير إذا كان معسرا ، فطرته على والده . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
خ 2 / 133 - 134
وفي موضع آخر : إذا كان الولد الصغير موسرا لزم أباه نفقته ، وعليه فطرته . وبه قال محمد بن الحسن .
وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف والشافعي :
نفقته وفطرته من مال نفسه .
خ 2 / 134
ب - إخراج الفطرة عن ولد الولد
: حكم ولد الولد حكم الولد للصلب ، سواء كان ولد ابن ، أو ولد بنت ؛ لأنّ الاسم يتناوله .
م 1 / 239
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي مثل ذلك ، وقال : إن كان موسرا فنفقته وفطرته من ماله ، وإن كان معسرا فنفقته وفطرته على جدّه .
وقال أبو حنيفة : نفقته على جدّه دون فطرته .
خ 2 / 134 - 135
ج - إخراج الفطرة عن الولد الكبير
: الولد الكبير له حكم نفسه ، إن كان موسرا فزكاته على نفسه ، وإن كان بحيث يلزم الوالد نفقته فعليه أيضا فطرته .
م 1 / 239
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : بلا خلاف .
وإن كان معسرا فنفقته وفطرته على والده صحيحا كان أو زمنا .
وقال الشافعي : إن كان زمنا نفقته وفطرته على أبيه .
وقال أبو حنيفة : عليه النفقة دون الفطرة .
وإن كان معسرا صحيحا فعلى طريقين ، منهم من قال على قولين ، ومنهم من قال : لا نفقة على والده قولا واحدا .
خ 2 / 136