تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
أن يهلّ شوّال فقبضه ورثته بعد دخول شوّال لزم الورثة فطرته . م 1 / 240

م - إخراج الفطرة عن مماليك التجارة :

من كان له مماليك للتجارة تلزمه زكاة الفطرة . خ 2 / 103 ونحوه في المبسوط ( 1 / 222 ) . ثم أضاف في الخلاف : وبه قال الشافعي ومالك وأكثر أهل العلم . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لا تجب صدقة الفطرة . خ 2 / 103

ن - فطرة العبد المشترى قبل هلال شوال ولو بلحظة

: إن ملك عبدا قبل أن يهلّ شوّال بلحظة ، ثمّ أهلّ شوّال ، لزمه فطرته . وإن باعه بعد هلاله لم تسقط عنه فطرته . م 1 / 240

3 - إخراج الفطرة عن الولد :

أ - إخراج الفطرة عن الولد الصغير

: الولد الصغير يجب إخراج الفطرة عنه ، معسرا كان أو موسرا . م 1 / 239 وفي الخلاف : الولد الصغير إذا كان معسرا ، فطرته على والده . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . خ 2 / 133 - 134 وفي موضع آخر : إذا كان الولد الصغير موسرا لزم أباه نفقته ، وعليه فطرته . وبه قال محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف والشافعي : نفقته وفطرته من مال نفسه . خ 2 / 134

ب - إخراج الفطرة عن ولد الولد

: حكم ولد الولد حكم الولد للصلب ، سواء كان ولد ابن ، أو ولد بنت ؛ لأنّ الاسم يتناوله . م 1 / 239 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي مثل ذلك ، وقال : إن كان موسرا فنفقته وفطرته من ماله ، وإن كان معسرا فنفقته وفطرته على جدّه . وقال أبو حنيفة : نفقته على جدّه دون فطرته . خ 2 / 134 - 135

ج - إخراج الفطرة عن الولد الكبير

: الولد الكبير له حكم نفسه ، إن كان موسرا فزكاته على نفسه ، وإن كان بحيث يلزم الوالد نفقته فعليه أيضا فطرته . م 1 / 239 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : بلا خلاف . وإن كان معسرا فنفقته وفطرته على والده صحيحا كان أو زمنا . وقال الشافعي : إن كان زمنا نفقته وفطرته على أبيه . وقال أبو حنيفة : عليه النفقة دون الفطرة . وإن كان معسرا صحيحا فعلى طريقين ، منهم من قال على قولين ، ومنهم من قال : لا نفقة على والده قولا واحدا . خ 2 / 136
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 217 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي