تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
كان بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه منه وكان معسرا عتق نصيبه ، واستقرّ الرّق في نصيب شريكه ، وزكاة فطرته بينه وبين الذي يملك النفقة . م 6 / 55

ز - إخراج الفطرة عن مملوك الزوجة

: إذا كان لزوجته مملوك في عياله ، وجب عليه أن يخرج عنه الفطرة . ن / 189

ح - فطرة العبد إذا بيع ثمّ أهلّ شوّال في مدّة الخيار

: إن كان المبيع عبدا ، وقد بيع بخيار الشرط للمشتري لزمه فطرته ، وإن كان الخيار للبائع أو لهما كان على البائع فطرته . م 1 / 227 وفي الخلاف : من كان له عبد ، فباعه قبل أن يهلّ شوال بشرط ، ثمّ أهلّ شوال في مدّة الشرط ، فإن كان الشرط للبائع أو لهما ، فإنّ زكاة المال وزكاة الفطرة على البائع ، وإن كان الشرط للمشتري دون البائع ، فزكاته على المشتري ، زكاة الفطرة في الحال ، وزكاة المال يستأنف الحول به . وللشافعي ثلاثة أقوال ، أحدها : زكاة الفطرة على المشتري . والآخر : على البائع . والثالث : إنّه مراعى ، فإن تمّ البيع فالفطرة على المشتري ، وإن فسخ فالفطرة على البائع . خ 2 / 114 - 115 ، 142 - 143

ط - فطرة العبد إذا مات مولاه وكان عليه دين

: إذا مات وقد أهلّ شوّال ، وله عبد وعليه دين ، يلزم في ماله فطرته وفطرة مملوكه ، ويكون ماله قسمة بين الديّان والفطرة . م 1 / 240 وفي الخلاف : إذا أهلّ شوال وله رقيق وعليه دين ، ثمّ مات ، فإنّ الدين لا يمنع وجوب الفطرة ، فإنّ كانت تركته تفي بما عليه من الصدقة والدين ، قضي دينه وأخرجت فطرته ، وما بقي فللورثة . وإن لم تف ، كانت التركة بالحصص بين الدين والفطرة . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال . أحدها : يقدّم حقّ اللّه تعالى . والثاني : يقدّم حقّ الآدميّ . والثالث : يقسّم فيهما . خ 2 / 143 ثم أضاف في المبسوط : فإن مات قبل أن يهلّ شوّال فلا يلزم أحدا فطرته ؛ لأنّه لم ينتقل إلى ورثته لأنّ عليه دينا . ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي . وقال باقي الصحابة : إنّه تلزم الفطرة الورثة . خ 2 / 144 وإن مات قبل هلال شوّال ولا دين عليه ، كانت فطرته على الورثة ؛ لأنّه ملكهم . م 1 / 240 وفي موضع آخر : إذا مات وخلّف تركة وعليه دين انتقلت تركته إلى ورثته ، سواء كان الدين وفق التركة أو أكثر أو أقل منها ، وتعلّق حقّ الغرماء بالتركة ، والدين باق في ذمّة الميّت . وقال بعضهم : إن كان الدين يحيط بالتركة لم