تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو قوله في الجديد ؛ لأنّه يقول إذا ملّك لا يملك . وقال قديما : إذا ملّك ملك ، فعلى هذا لا تجب على واحد منهما الفطرة . خ 2 / 131

ب - إخراج الفطرة عن العبد المعضوب :

المملوك المعضوب - وهو المقعد خلقة - لا يلزم نفقته . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : تلزمه . خ 2 / 137 وفي المبسوط : وإن كان مقعدا وهو المعضوب ، لا يلزمه فطرته ؛ لأنّه ينعتق عليه . م 1 / 240 وأضاف في الخلاف : إلّا أن يتكفّل بنفقته فتلزمه حينئذ فطرته . خ 2 / 137

ج - إخراج الفطرة عن العبد الآبق

: إن أبق عبده فأهلّ شوّال ، لم تسقط فطرته عنه ؛ لأنّ ملكه ثابت فيه ، ويجب عليه أن يخرج الزكاة عن عبيده ، وهذا منهم . م 1 / 243

د - إخراج الفطرة عن العبد الغائب

: إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته ، وجبت عليه فطرته ، رجى عوده أو لم يرج ، وإن لم يعلم حياته لا تلزمه فطرته . خ 2 / 136 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وقال قوم : يجب إخراج الفطرة على كلّ حال احتياطا . والذي رواه أصحابنا : أنّه يخرج عنه الفطرة ما لم يعرف منه موتا ولم يفصّلوا . م 5 / 161 - 162 ونحوه في موضع آخر ، وأضاف : وفي الأول يلزمه إخراج الفطرة في الحال ولا ينتظر عود المملوك . م 1 / 239 ثم أضاف في الخلاف : وقال الشافعي في بالأوّل مثل ما قلناه ، وفي الثاني على قولين ، أحدهما : تلزمه فطرته ، وهو قول أبي إسحاق . والثاني : لا تلزمه ، وبه قال المزني . خ 2 / 136 - 137

ه - إخراج الفطرة عن العبد المرهون

: إذا كان له عبد مرهون لزمه فطرته ؛ لعموم الأخبار . م 1 / 240

و - إخراج الفطرة عن العبد المشترك

: إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصة ، وكذلك إن كان بينهما ألف عبد ، أو كان ألف عبد لألف نفس مشاعا ، الباب واحد . خ 2 / 140 ونحوه في المبسوط ( 1 / 240 ) . ثم أضاف في الخلاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا كان العبد بين شريكين سقطت الفطرة ، ولو كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا فطرة . خ 2 / 140 وفي موضع آخر من المبسوط : العبد إذا