ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو قوله في الجديد ؛ لأنّه يقول إذا ملّك لا يملك . وقال قديما : إذا ملّك ملك ، فعلى هذا لا تجب على واحد منهما الفطرة .
خ 2 / 131
ب - إخراج الفطرة عن العبد المعضوب :
المملوك المعضوب - وهو المقعد خلقة - لا يلزم نفقته . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : تلزمه .
خ 2 / 137
وفي المبسوط : وإن كان مقعدا وهو المعضوب ، لا يلزمه فطرته ؛ لأنّه ينعتق عليه .
م 1 / 240
وأضاف في الخلاف : إلّا أن يتكفّل بنفقته فتلزمه حينئذ فطرته .
خ 2 / 137
ج - إخراج الفطرة عن العبد الآبق
: إن أبق عبده فأهلّ شوّال ، لم تسقط فطرته عنه ؛ لأنّ ملكه ثابت فيه ، ويجب عليه أن يخرج الزكاة عن عبيده ، وهذا منهم .
م 1 / 243
د - إخراج الفطرة عن العبد الغائب
: إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته ، وجبت عليه فطرته ، رجى عوده أو لم يرج ، وإن لم يعلم حياته لا تلزمه فطرته .
خ 2 / 136
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وقال قوم :
يجب إخراج الفطرة على كلّ حال احتياطا .
والذي رواه أصحابنا : أنّه يخرج عنه الفطرة ما لم يعرف منه موتا ولم يفصّلوا .
م 5 / 161 - 162
ونحوه في موضع آخر ، وأضاف : وفي الأول يلزمه إخراج الفطرة في الحال ولا ينتظر عود المملوك .
م 1 / 239
ثم أضاف في الخلاف : وقال الشافعي في بالأوّل مثل ما قلناه ، وفي الثاني على قولين ، أحدهما : تلزمه فطرته ، وهو قول أبي إسحاق .
والثاني : لا تلزمه ، وبه قال المزني .
خ 2 / 136 - 137
ه - إخراج الفطرة عن العبد المرهون
: إذا كان له عبد مرهون لزمه فطرته ؛ لعموم الأخبار .
م 1 / 240
و - إخراج الفطرة عن العبد المشترك
: إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصة ، وكذلك إن كان بينهما ألف عبد ، أو كان ألف عبد لألف نفس مشاعا ، الباب واحد .
خ 2 / 140
ونحوه في المبسوط ( 1 / 240 ) .
ثم أضاف في الخلاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا كان العبد بين شريكين سقطت الفطرة ، ولو كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا فطرة .
خ 2 / 140
وفي موضع آخر من المبسوط : العبد إذا