تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وقال الشافعي : لا يجب عليه إخراج الفطرة عن الكافر . وقال أبو حنيفة : تلزمه إخراج الفطرة عن المملوك وإن كان كافرا ، ولا يلزمه إخراجها عن الزوجة ، بناء منه على أنّ الفطرة لا تجب بالزوجية . خ 2 / 137 - 138

1 - إخراج الفطرة عن الزوجة :

أ - حكم إخراج الفطرة عن الزوجة

: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته . خ 2 / 132 ونحوه في المبسوط ( 1 / 239 ) والنهاية ( 189 ) والاقتصاد ( 284 ) والجمل والعقود ( ر / 209 ) . ثم أضاف في الخلاف : وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور . وذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنّها لا تتحمّل بالزوجية . خ 2 / 132

ب - إخراج المرأة الفطرة عن نفسها :

إن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن زوجها أجزأ عنها بلا خلاف ، وإن أخرجت بغير إذنه فإنّه لا يجزئ عنها . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّه يجزئ . خ 2 / 138

ج - حكم الفطرة عن الزوجة الموسرة إذا كان زوجها معسرا

: المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها ، وكذلك أمة الموسر إذا كانت تحت معسر أو مملوك ، لا يلزم المولى فطرتها . م 1 / 241 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي وأصحابه فيها قولان ، أحدهما : يجب عليها أن تخرجها عن نفسها ، وعلى السيّد أن يخرجها عن أمته . والثاني : لا يجب ذلك عليه ، كما قلناه . خ 2 / 147 - 148

د - إخراج الفطرة عن الزوجة الناشز

: إذا نشزت المرأة عن الرجل [ زوجها خ ل ] سقطت نفقتها ، فإن أهلّ شوّال وهي مقيمة على النشوز ، لم يلزمه فطرتها . م 1 / 243

ه - فطرة المطلّقة إذا هلّ شوال أثناء العدّة

: إذا طلّق زوجته قبل أن يهلّ شوّال ( ، فهلّ ) وهي في العدّة ، فإن كانت عدّة يملك فيها رجعتها ، لزمته فطرتها وإن كانت التطليقة بائنة ، فلا فطرة عليه . م 1 / 243

2 - إخراج الفطرة عن المملوك :

يلزم المولى الفطرة عن المملوك والمدبّر والمكاتب المشروط عليه ، فإن كان مطلقا وقد تحرّر منه جزء يلزمه بحساب ذلك إن لم يكن في عيلته ، وإن كان في عيلته فزكاة فطرته عليه . م 1 / 239

أ - إخراج الفطرة عن عبد العبد

: ويلزم المولى الفطرة عن عبد العبد ؛ لأنّه ملكه والعبد لا يملك شيئا . م 1 / 239