وقال الشافعي : لا يجب عليه إخراج الفطرة عن الكافر .
وقال أبو حنيفة : تلزمه إخراج الفطرة عن المملوك وإن كان كافرا ، ولا يلزمه إخراجها عن الزوجة ، بناء منه على أنّ الفطرة لا تجب بالزوجية .
خ 2 / 137 - 138
1 - إخراج الفطرة عن الزوجة :
أ - حكم إخراج الفطرة عن الزوجة
: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته .
خ 2 / 132
ونحوه في المبسوط ( 1 / 239 ) والنهاية ( 189 ) والاقتصاد ( 284 ) والجمل والعقود ( ر / 209 ) .
ثم أضاف في الخلاف : وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور .
وذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنّها لا تتحمّل بالزوجية .
خ 2 / 132
ب - إخراج المرأة الفطرة عن نفسها :
إن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن زوجها أجزأ عنها بلا خلاف ، وإن أخرجت بغير إذنه فإنّه لا يجزئ عنها .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : أنّه يجزئ .
خ 2 / 138
ج - حكم الفطرة عن الزوجة الموسرة إذا كان زوجها معسرا
: المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها ، وكذلك أمة الموسر إذا كانت تحت معسر أو مملوك ، لا يلزم المولى فطرتها .
م 1 / 241
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي وأصحابه فيها قولان ، أحدهما : يجب عليها أن تخرجها عن نفسها ، وعلى السيّد أن يخرجها عن أمته . والثاني : لا يجب ذلك عليه ، كما قلناه .
خ 2 / 147 - 148
د - إخراج الفطرة عن الزوجة الناشز
: إذا نشزت المرأة عن الرجل [ زوجها خ ل ] سقطت نفقتها ، فإن أهلّ شوّال وهي مقيمة على النشوز ، لم يلزمه فطرتها .
م 1 / 243
ه - فطرة المطلّقة إذا هلّ شوال أثناء العدّة
: إذا طلّق زوجته قبل أن يهلّ شوّال ( ، فهلّ ) وهي في العدّة ، فإن كانت عدّة يملك فيها رجعتها ، لزمته فطرتها وإن كانت التطليقة بائنة ، فلا فطرة عليه .
م 1 / 243
2 - إخراج الفطرة عن المملوك :
يلزم المولى الفطرة عن المملوك والمدبّر والمكاتب المشروط عليه ، فإن كان مطلقا وقد تحرّر منه جزء يلزمه بحساب ذلك إن لم يكن في عيلته ، وإن كان في عيلته فزكاة فطرته عليه .
م 1 / 239
أ - إخراج الفطرة عن عبد العبد
: ويلزم المولى الفطرة عن عبد العبد ؛ لأنّه ملكه والعبد لا يملك شيئا .
م 1 / 239