تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وقت صلاة العيد ، كان عليه فطرته ، وإن ولد بعد الصلاة لم يكن عليه شيء ، وذلك محمول على الاستحباب . م 1 / 241 وفي الخلاف : اختلف روايات أصحابنا في من ولد له مولود ليلة العيد ، فروي أنّه يلزمه فطرته ، وروي أنّه لا يلزمه فطرته إذا أهلّ شوال . وقال الشافعي في القديم : تجب الفطرة بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، فإن تزوّج امرأة ، أو ملك عبدا ، أو ولد له ولد ، أو أسلم كافر قبل طلوع الفجر بلحظة ، ثمّ طلع فعليه فطرته ، فإن ماتوا قبل طلوعه فلا شيء عليه . وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه . وقال في الجديد : تجب بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان . فأمّا إذا وجدت الزوجية ، أو ملك العبد ، أو ولد له ولد بعد الغروب ، وزالوا قبل طلوع الفجر ، فلا فطرة بلا خلاف . وقال مالك ، في العبد بقوله الجديد ، وفي الولد بقوله القديم . خ 2 / 139

ب / 2 - إذا أسلم ليلة الفطر قبل هلال شوال أو بعده

: من أسلم ليلة الفطر قبل الصّلاه : يستحبّ له أن يخرج زكاة الفطرة ، وليس ذلك بفرض . فإن كان إسلامه قبل ذلك ، وجب عليه إخراج الفطرة . ن / 189 - 190 وفي المبسوط : إذا أسلم قبل هلال شوّال بلحظة ، لزمه الفطرة ، وإن أسلم بعد الاستهلال ، لا يلزمه وجوبا ، وإنّما يستحبّ له أن يصلّي صلاة العيد . م 1 / 241 وفي الخلاف : إذا كان لمشرك عبد مشرك ، فأسلم العبد ، أجبر على بيعه ، ولا يترك على ملكه . فإن أهلّ هلال شوال ثمّ أسلم إلى قبل الزوال ، لم يلزم فطرته . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّه يزكّي ، وهو أصحهما عندهم . خ 2 / 138

ثانيا - من تخرج عنه زكاة الفطرة :

يلزمه أن يخرج عنه وعن جميع من يعوله من ولد ووالد وزوجة ومملوك ومملوكة مسلما كان أو ذمّيّا ، صغيرا كان أو كبيرا . ن / 189 ونحوه في الاقتصاد ( 284 ) والجمل والعقود ( ر / 209 ) ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وكذلك يلزمه عن المدبّر والمكاتب المشروط عليه . م 1 / 239 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : فأمّا إخراجها عن المشرك فلا يجوز . خ 2 / 130 وفي موضع آخر : إذا كان له مملوك كافر ، أو زوجة كافرة ، وجب عليه إخراج الفطرة عنها .