وفي الخلاف : إذا كان المكاتب غير مشروط عليه ، وتحرر جزء منه ، فإن كان في عيلته لزمه فطرته ، وإن لم يكن في عيلته لا تلزمه ، ولا يلزمه أيضا .
وقال الشافعي : لا يلزمه ، ومن أصحابه من قال : يجب عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه .
خ 2 / 42
وفي موضع آخر من الخلاف ، نحوهما وأضاف : وحكى أبو ثور في القديم : أنّ على السيّد إخراجها عن مكاتبه .
خ 2 / 131 - 132
أ / 5 - الغنى
: الفطرة واجبة على كلّ مالك لما تجب عليه فيه زكاة المال .
ن / 189
ونحوه في المبسوط ( 1 / 239 ) والجمل والعقود ( ر / 209 ) والاقتصاد ( 284 ) .
وفي الخلاف : تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة ، أو قيمة نصاب . وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه .
وقال الشافعي : إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمونه يوما وليلة ، وجب ذلك عليه ، وبه قال أبو هريرة وعطاء والزهري ومالك وذهب إليه كثير من أصحابنا .
خ 2 / 146 - 147
[ 1 ] - زكاة الفطرة على من كان عادما وقت الوجوب ثمّ ملك بعده
: إذا كان عادما وقت الوجوب ، ثمّ وجد بعد خروج الوقت ، لا يجب عليه ، بل هو مستحبّ وبه قال الشافعي .
وقال مالك : يجب عليه .
خ 2 / 146 - 147
[ 2 ] - حكم الفطرة على الفقير
: لا تجب الفطرة إلّا على من ملك نصابا من الأموال الزكويّة ، والفقير لا تجب عليه وإنّما يستحبّ له ذلك ، فإن ملك قبل أن يهلّ شوّال بلحظة نصابا ، وجب عليه إخراج الفطرة .
م 1 / 240 ، 241
ونحوه ، في الجمل والعقود ( ر / 209 ) وفي النهاية : من لا يملك ما يجب عليه فيه الزكاة ، يستحبّ له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه وعن جميع من يعوله . فإن كان ممّن يحلّ له أخذ الفطرة ، أخذها ثمّ أخرجها عن نفسه وعن عياله .
ن / 190
ب - تحقّق شرائط وجوب الفطرة قبل دخول ليلة العيد وبعدها :
ب / 1 - إذا رزق ولدا قبل دخول ليلة العيد وبعدها
: إن رزق ولدا في شهر رمضان ، وجب عليه أيضا أن يخرج عنه . فإن ولد المولود ليلة الفطر أو يوم العيد قبل صلاة العيد ، لم يجب عليه إخراج الفطرة عنه فرضا واجبا . ويستحبّ له أن يخرج ندبا واستحبابا .
ن / 189
وفي المبسوط : إذا ولد له ولد بعد هلال شوّال لم يلزمه فطرته ، وقد روي أنّه إذا ولد إلى