[ 1 ] - وجوب الفطرة على جميع المسلمين من أهل الحضر والبادية
: زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال عطاء وعمر بن عبد العزيز وربيعة بن أبي عبد الرحمن : لا فطرة على أهل البادية .
خ 2 / 152
أ / 4 - الحرّية
: الفطرة واجبة على كلّ حرّ .
ن / 189
ونحوه في الخلاف ( 2 / 130 ) والمبسوط ( 1 / 239 ) والجمل والعقود ( ر / 209 ) والاقتصاد ( 284 ) .
[ 1 ] - فطرة المملوك الذي لم يتحرّر منه شيء
: العبد لا تجب عليه الفطرة ، وإنّما يجب على مولاه أن يخرجها عنه . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال داود : تجب على العبد ، ويلزم المولى إطلاقه ؛ ليكتسب ويخرجها عن نفسه .
خ 2 / 130
[ 2 ] - فطرة المملوك الذي تحرّر بعضه
: إذا كان بعض المملوك حرّا وبعضه مملوكا ، لزمته فطرته بمقدار ما يملك منه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا فطرة في هذا .
وقال مالك : على سيّده بمقدار ما يملك ، ولا شيء على العبد بالحرّية .
وقال ابن الماجشون : تلزمه زكاته تامّة ، ولا شيء على العبد .
وعندنا فيما يبقى منه ، إن كان يملك نصابا ، وجب عليه فطرته وإلّا فلا شيء عليه .
وقال الشافعي : إن كان معه ما يفضل عن قوت يومه لزمته وإلّا فلا شيء عليه .
خ 2 / 142
[ 3 ] - فطرة المكاتب المشروط
: المكاتب المشروط عليه لا يلزمه الفطرة ؛ لأنّه غير مالك .
ولا يلزم مولاه إلّا أن يكون في عيلولته ، وإن قلنا إنّه يلزم مولاه فطرته كان قويّا .
م 1 / 206
وفي الخلاف : المكاتب إن كان مشروطا عليه وهو في عيلولة مولاه لزمه فطرته ، وإن لم يكن في عيلته يمكن أن يقال : إنّها تلزمه ؛ لعموم الأخبار بوجوب إخراج الفطرة عن المملوك ، ويمكن أن يقال : لا تلزمه لأنّه ليس في عيلته .
وقال الشافعي : لا يلزمه .
خ 2 / 42
وفي موضع آخر من الخلاف : المكاتب إذا كان مشروطا عليه وجب على مولاه الفطرة عنه .
وقال الشافعي : لا تجب الفطرة عليه ولا على سيّده .
وحكى أبو ثور في القديم : أنّ على السيّد إخراجها عن مكاتبه .
خ 2 / 131 - 132
[ 4 ] - فطرة المكاتب المطلق
: إذا كان المكاتب غير مشروط يلزمه الفطرة بمقدار ما تحرّر منه ، ويلزم مولاه بمقدار ما يبقى . وإن قلنا لا يلزم واحد منهما كان قويّا .
م 1 / 206 ، 239