تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

[ 1 ] - وجوب الفطرة على جميع المسلمين من أهل الحضر والبادية

: زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية . وبه قال جميع الفقهاء . وقال عطاء وعمر بن عبد العزيز وربيعة بن أبي عبد الرحمن : لا فطرة على أهل البادية . خ 2 / 152

أ / 4 - الحرّية

: الفطرة واجبة على كلّ حرّ . ن / 189 ونحوه في الخلاف ( 2 / 130 ) والمبسوط ( 1 / 239 ) والجمل والعقود ( ر / 209 ) والاقتصاد ( 284 ) .

[ 1 ] - فطرة المملوك الذي لم يتحرّر منه شيء

: العبد لا تجب عليه الفطرة ، وإنّما يجب على مولاه أن يخرجها عنه . وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود : تجب على العبد ، ويلزم المولى إطلاقه ؛ ليكتسب ويخرجها عن نفسه . خ 2 / 130

[ 2 ] - فطرة المملوك الذي تحرّر بعضه

: إذا كان بعض المملوك حرّا وبعضه مملوكا ، لزمته فطرته بمقدار ما يملك منه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا فطرة في هذا . وقال مالك : على سيّده بمقدار ما يملك ، ولا شيء على العبد بالحرّية . وقال ابن الماجشون : تلزمه زكاته تامّة ، ولا شيء على العبد . وعندنا فيما يبقى منه ، إن كان يملك نصابا ، وجب عليه فطرته وإلّا فلا شيء عليه . وقال الشافعي : إن كان معه ما يفضل عن قوت يومه لزمته وإلّا فلا شيء عليه . خ 2 / 142

[ 3 ] - فطرة المكاتب المشروط

: المكاتب المشروط عليه لا يلزمه الفطرة ؛ لأنّه غير مالك . ولا يلزم مولاه إلّا أن يكون في عيلولته ، وإن قلنا إنّه يلزم مولاه فطرته كان قويّا . م 1 / 206 وفي الخلاف : المكاتب إن كان مشروطا عليه وهو في عيلولة مولاه لزمه فطرته ، وإن لم يكن في عيلته يمكن أن يقال : إنّها تلزمه ؛ لعموم الأخبار بوجوب إخراج الفطرة عن المملوك ، ويمكن أن يقال : لا تلزمه لأنّه ليس في عيلته . وقال الشافعي : لا يلزمه . خ 2 / 42 وفي موضع آخر من الخلاف : المكاتب إذا كان مشروطا عليه وجب على مولاه الفطرة عنه . وقال الشافعي : لا تجب الفطرة عليه ولا على سيّده . وحكى أبو ثور في القديم : أنّ على السيّد إخراجها عن مكاتبه . خ 2 / 131 - 132

[ 4 ] - فطرة المكاتب المطلق

: إذا كان المكاتب غير مشروط يلزمه الفطرة بمقدار ما تحرّر منه ، ويلزم مولاه بمقدار ما يبقى . وإن قلنا لا يلزم واحد منهما كان قويّا . م 1 / 206 ، 239
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 210 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي