وقال أبو حنيفة : عليه الضمان في جميع ذلك .
وللشافعي فيه قولان ، فالذي عليه أكثر أصحابه : أن هذه المسألة مثل الأولى . ومنهم من قال : أنّها مخالفة ، فإن كان المفرّق ربّ المال لزمه الضمان قولا واحدا ، وإن كان الإمام فعلى قولين .
خ 4 / 241
ه - ضمان ربّ المال الزكاة إذا نقلها فهلكت في الطريق مع وجود المستحق
: متى لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقّا لها عزلها من ماله ، وانتظر بها مستحقّها ، فإن لم يكن في بلده من يستحقّها فلا بأس أن يبعث بها إلى بلد آخر . فإن أصيبت الزكاة في الطّريق أو هلكت فقد أجزأ عنه . وإن كان قد وجد في بلده لها مستحقا فلم يعطه ، وآثر من يكون في بلد آخر ؛ كان ضامنا لها إن هلكت ، ووجب عليه إعادتها .
ن / 186
( وانظر أيضا : خامسا 3 د )
و - الضمان بسبب التأخير مع وجود المستحقّ
: متى وجبت الزكاة في مال وجب إخراجها على الفور ، فإن أخّره مع وجود المستحقّ كان ضامنا له إن هلك المال ، سواء كان من وجب عليه في ماله أو وليّا ، يجب عليه الإخراج من مال من له عليه ولاية ، الباب واحد .
صا / 278
وفيه أيضا : إن أخّر انتظارا للمستحقّ لم يكن عليه ضمان .
صا / 279
زكاة الفطرة
أوّلا - حكمها ومن تجب عليه
:
1 - حكم زكاة الفطرة :
زكاة الفطرة فرض ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : هي واجبة غير مفروضة .
خ 2 / 129
2 - من تجب عليه زكاة الفطرة
:
أ - شرائط الوجوب :
أ / 1 - البلوغ
: الفطرة واجبة على كلّ بالغ .
ن / 189
ونحوه في المبسوط ( 1 / 329 ) والجمل والعقود ( 209 ) والاقتصاد ( 284 ) .
[ 1 ] - وجوب الفطرة على اليتيم
: الفطرة لا تجب على اليتيم . وقال قوم : تجب . وعلى الأوّل إجماع الفرقة .
م 4 / 59
أ / 2 - العقل
: زكاة الفطرة على كلّ كامل العقل .
خ 2 / 130
أ / 3 - هل يشترط الإسلام في من تجب على الفطرة ؟
الفطرة واجبة على كلّ بالغ ، مسلما كان أو كافرا ، غير أنّه لا يصحّ إخراجه إلّا بشرط تقدّم الإسلام ، ولا يضمن إلّا بشرط الإسلام .
م 1 / 239
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : تجب على كلّ مسلم .
خ 2 / 130