تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وقال أبو حنيفة : عليه الضمان في جميع ذلك . وللشافعي فيه قولان ، فالذي عليه أكثر أصحابه : أن هذه المسألة مثل الأولى . ومنهم من قال : أنّها مخالفة ، فإن كان المفرّق ربّ المال لزمه الضمان قولا واحدا ، وإن كان الإمام فعلى قولين . خ 4 / 241

ه - ضمان ربّ المال الزكاة إذا نقلها فهلكت في الطريق مع وجود المستحق

: متى لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقّا لها عزلها من ماله ، وانتظر بها مستحقّها ، فإن لم يكن في بلده من يستحقّها فلا بأس أن يبعث بها إلى بلد آخر . فإن أصيبت الزكاة في الطّريق أو هلكت فقد أجزأ عنه . وإن كان قد وجد في بلده لها مستحقا فلم يعطه ، وآثر من يكون في بلد آخر ؛ كان ضامنا لها إن هلكت ، ووجب عليه إعادتها . ن / 186 ( وانظر أيضا : خامسا 3 د )

و - الضمان بسبب التأخير مع وجود المستحقّ

: متى وجبت الزكاة في مال وجب إخراجها على الفور ، فإن أخّره مع وجود المستحقّ كان ضامنا له إن هلك المال ، سواء كان من وجب عليه في ماله أو وليّا ، يجب عليه الإخراج من مال من له عليه ولاية ، الباب واحد . صا / 278 وفيه أيضا : إن أخّر انتظارا للمستحقّ لم يكن عليه ضمان . صا / 279

زكاة الفطرة

أوّلا - حكمها ومن تجب عليه

:

1 - حكم زكاة الفطرة :

زكاة الفطرة فرض ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : هي واجبة غير مفروضة . خ 2 / 129

2 - من تجب عليه زكاة الفطرة

:

أ - شرائط الوجوب :

أ / 1 - البلوغ

: الفطرة واجبة على كلّ بالغ . ن / 189 ونحوه في المبسوط ( 1 / 329 ) والجمل والعقود ( 209 ) والاقتصاد ( 284 ) .

[ 1 ] - وجوب الفطرة على اليتيم

: الفطرة لا تجب على اليتيم . وقال قوم : تجب . وعلى الأوّل إجماع الفرقة . م 4 / 59

أ / 2 - العقل

: زكاة الفطرة على كلّ كامل العقل . خ 2 / 130

أ / 3 - هل يشترط الإسلام في من تجب على الفطرة ؟

الفطرة واجبة على كلّ بالغ ، مسلما كان أو كافرا ، غير أنّه لا يصحّ إخراجه إلّا بشرط تقدّم الإسلام ، ولا يضمن إلّا بشرط الإسلام . م 1 / 239 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : تجب على كلّ مسلم . خ 2 / 130
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 209 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي