تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وفي المبسوط : متى كان عنده أربعون شاة أحد عشر شهرا ، وأهلّ الثاني عشر فقد وجبت عليه الصدقة وأخذت منها ، وإن ماتت بعد إمكان أدائها ضمنها . م 1 / 200

ب / 4 - الضمان بالتفريط في أداء الزكاة بعد وجوبها

: من كان له خمس من الإبل فتلف بعضها أو كلّها قبل الحول فلا زكاة فيها ، وإن حال الحول وأمكنه الأداء فلم يخرج زكاتها ؛ حتّى هلكت أو بعضها فعليه زكاتها لأنّه ضمنها بالتفريط . فإن حال الحول فتلفت كلّها بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا ضمان عليه ؛ لأنّ شرط الإمكان لم يوجد بعد ، وإن تلف منها واحدة بعد الحول قبل الإمكان ، فمن قال الإمكان شرط في الوجوب يقول : لا شيء عليه ، وعلى ما قلناه من أنّ الإمكان شرط في الضمان فقد هلكت بعد الوجوب وقبل الضمان . فإذا هلك كان من ماله ومال المساكين فيكون عليها أربعة أخماس الشاة . هذا إذا هلكت واحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء ، وهكذا إذا هلكت اثنتان أو ثلاث أو أربع . فإذا هلكت الكلّ فلا شيء عليه ؛ لأنّ شرط الضمان ما وجد . ومتى كان عنده تسع من الإبل فهلكت أربع بعد حؤول الحول قبل إمكان الأداء فعليه شاة ؛ لأنّ وقت الزكاة جاء وعنده خمس من الإبل ، سواء قلنا إنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان ؛ لأنّ النصاب وجد على الوجهين . فإن كانت المسألة بحالها فهلك منها خمس بعد الحول قبل إمكان الأداء ، فمن قال الإمكان شرط في الوجوب قال : لا شيء عليه ، وعلى ما قلناه من أنّ الإمكان شرط في الضمان فقد هلك خمسة أتساع المال بعد الوجوب وقبل الضمان فعليه أربعة أخماس شاة ؛ لأنّه هلك من المال الذي تعلّق الوجوب به خمسه . فإن كانت له ثمانون شاة فهلك منها أربعون بعد الحول قبل إمكان الأداء كان فيها شاة ، سواء قيل إنّ الإمكان شرط في الوجوب أو الضمان ؛ لأنّه قد بقي معه نصاب كامل يجب فيه شاة . وإن كان له ستّ وعشرون من الإبل فحال الحول عليها ، ثمّ هلك منها خمس قبل إمكان الأداء ، فمن قال إمكان الأداء شرط في الوجوب قال : عليه أربع شياه ؛ لأنّه وقت الوجوب جاء ومعه أحد وعشرون ، وفي عشرين أربع شياة وواحدة عفو . وعلى ما قلناه إنّ إمكان الأداء شرط في الضمان فقد هلك خمس المال إلّا خمس الخمس بعد الوجوب وقبل الضمان فما هلك منه ومن مال المساكين ، فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض وأربعة أخماس خمسها وعلى المساكين خمس بنت مخاض إلّا أربعة أخماس خمسها . م 1 / 193 - 194

ب / 5 - هلاك النصاب أو نقصانه بعد حؤول الحول وقبل إمكان الأداء

: إذا كان عنده مثلا أربعون شاة أو خمس من الإبل فحال عليها الحول وعدّها الساعي أو لم يعدّها ، فتلف بعضها
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 206 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي