تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
والثاني : يقضى عنه . خ 4 / 235

ه / 2 - إثبات دعوى الغرم لأخذ الزكاة :

الغارمون على ضربين : غارمون لمصلحة ذات البين فأمره ظاهر ؛ لأنّه يتحمّل حمالة ظاهرة معروفة ، فإذا فعل ذلك أعطي من الصدقات ، وأمّا الغارم لمصلحة نفسه ، فإن أقام البيّنة بأنّ عليه دينا أعطي من الصدقة ؛ لأنّه بدت غرمه ، وإن ادّعى الدين وصدّقه صاحبه عليه فالقول فيه كالقول في المكاتب سواء . م 1 / 254

ه / 3 - مقاصّة الدين من الزكاة

: إذا كان على إنسان دين ، ولا يقدر على قضائه ، وهو مستحقّ لها ، جاز لك أن تقاصّه من الزكاة . وكذلك إن كان الدين على ميّت ، جاز لك أن تقاصّه منها . وإن كان على أخيك المؤمن دين ، وقد مات ، جاز لك أن تقضي عنه من الزكاة . وكذلك إن كان الدين على والدك أو والدتك أو ولدك ، جاز لك أن تقضيه عنهم من الزكاة . ن / 188 ، 309

ه / 4 - استرجاع الزكاة من الغارم لو صرفها في غير قضاء الدين أو ضيق على نفقته

: إذا أعطي الغارم فإنّما يعطى بقدر ما عليه من الدين لا يزاد عليه ، وإذا أعطي فقضى به دينه فقد وقعت موقعه ، وإن لم يقضه بأن أبرء منه أو تطوّع غيره بالقضاء عنه فإنّه يسترجع منه كالمكاتب ، والذي يقوى في نفسي أنّه لا يسترجع ؛ لأنّه لا دليل عليه ، وأمّا إذا قضاه من ماله أو قضى عنه غيره فلا يجوز أن يأخذ عوضه من مال الصدقة . م 1 / 251 وفي الخلاف : إذا أعطى الصدقة الغارمين والمكاتبين لا اعتراض عليهم فيما يفعلون به . وقال الشافعي : يراعى ذلك ، فإن صرفوه في قضاء الدين ومال الكتابة وإلّا استرجعت منهم . خ 4 / 229 وفي موضع آخر من الخلاف : وكذلك القول في الغارم . . . لا يسترجع منهم ما يفضل من نفقتهم إذا ضيّقوا على أنفسهم ، أو لم ينفقوه فيما لأجله استحقوه . وقال الشافعي : يسترجع منه . خ 4 / 235

و - صرف الزكاة في سبيل اللّه :

و / 1 - ما يدخل في عنوان سبيل اللّه

: في سبيل اللّه هو الجهاد . ن / 184 ونحوه في الاقتصاد وأضاف : ويدخل فيه جميع مصالح المسلمين . صا / 282 وكذا في الجمل والعقود ( ر / 206 ) . وفي الخلاف : سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد ، والحاج ، وقضاء الديون عن الأموات ، وبناء القناطر ، وجميع المصالح . وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك : أنّ يختص المجاهدين .