و / 7 - استرجاع ما فضل من الزكاة بسبب تضييق الغازي على نفسه
: والغازي إذا ضيّق على نفسه وفضل معه فضل إذا فرغ من غزوه لا يسترجع منه ؛ لأنّه يعطى مع الغنى والفقر .
م 1 / 253
ز - ابن السبيل
: ابن السبيل ، هو المنقطع به وإن كان في بلده ذا يسار .
صا / 282
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 206 ) ، وكذا في النهاية ، وأضاف : وقيل أيضا : إنّه الضيف الذي ينزل بالانسان ويكون محتاجا في الحال ، وإن كان له يسار في بلده وموطنه .
ن / 184
وفي الخلاف : ابن السبيل هو المجتاز دون المنشيء لسفره من بلده ، وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يدخلان جميعا فيه .
خ 4 / 236
ونحوه في المبسوط ( 1 / 252 ) .
وفي المبسوط : أبناء السبيل ضربان ، أحدهما : المجتازون ، والثاني : هو المنشيء للسفر من عندنا ، فمن كان مجتازا فإنّه يجوز دفع الزكاة إليه عند الحاجة وإن كان غنيا في بلده ، ومن أنشأ السفر من عندنا فإنّه لا يجوز دفع الزكاة إليه إلّا مع الفقر .
م 4 / 36
ز / 1 - السفر الذي يستباح به أخذ الزكاة :
السفر على أربعة أضرب : واجب وندب ومباح ومعصية ، فالواجب كالحجّ والعمرة الواجبتين .
والندب كالحجّ المتطوّع والعمرة كذلك ، والزيارات ، وغير ذلك من برّ الوالدين وصلة الأرحام ، فهذين السفرين يستحقّ الصدقة بلا خلاف . والمباح يجري هذا المجرى على السواء . وفي الناس من منع ذلك .
وأمّا السفر إذا كان معصية لقطع طريق أو قتل مؤمن أو سعاية وما أشبه ذلك ؛ فإنّه لا يستباح به الصدقة ولا يستحقّها بلا خلاف .
م 1 / 252 - 253
ز / 2 - إعطاء الفقير المنشىء لسفره من بلده من سهم ابن السبيل
: ابن السبيل متى كان منشئا من بلده ولم يكن له مال أعطي من سهم الفقراء .
وعندنا وعندهم من سهم ابن السبيل ، وإن كان له مال لا يدفع إليه ؛ لأنّه غير محتاج بلا خلاف .
م 1 / 253
ونحوه في الخلاف ( 4 / 237 ) .
وفي موضع آخر من المبسوط : والمنشئ للسفر من بلده إن كان فقيرا جاز أن يعطى من سهم الفقراء دون سهم ابن السبيل .
م 1 / 252
ز / 3 - إعطاء الزكاة للمجتاز وإن كان غنيّا واسترجاع الفاضل منها
: إن كان مجتازا بغير بلده وليس معه شيء دفع إليه ، وإن كان غنيا في بلده ؛ لأنّه محتاج في موضعه . فإذا دفع إليه فإنّه يدفع بقدر كفايته لذهابه ورجوعه ثمّ ينظر ، فإن صرف ذلك في سفره وقع موقعه . وإن بدا له من السفر وأقام استرجع منه ، وإن دفع إليه قدر