وقال أحمد : سبيل اللّه هو الحجّ ، فيصرف ثمن الصدقة في الحجّ .
خ 4 / 236
وفي المبسوط : ويدخل في سبيل اللّه معونة الحاج وقضاء الدين عن الحيّ والميّت وجميع سبيل الخير والمصالح ، وسواء كان الميّت الذي يقضى عنه إذا لم يخلّف شيئا كان ممّن يجب عليه نفقته في حياته أو لم يكن ، ويدخل في معونة الزوّار والحجيج وعمارة المساجد والمشاهد وإصلاح القناطر وغير ذلك من المصالح .
م 1 / 252
وفيه أيضا : سبيل اللّه هم الغزاة ، وهم على ضربين ، أحدهما : هم المرابطون المترصّدون للقتال ، فهؤلاء يدفع إليهم من الزكاة . والضرب الثاني : هم أصحاب الصنائع الذين إذا نشطوا غزوا ثمّ عادوا إلى حرفتهم ، فهؤلاء يدفع إليهم من الزكاة مع الغنى والفقر . وفي أصحابنا من قال : إنّ سبيل اللّه يدخل فيه مصالح المسلمين كلّها ، ويدخل فيه الحجّ وغيره .
م 4 / 35 - 36 ، 1 / 254
و / 2 - صرف سهم سبيل اللّه إلى المرابطين :
وأمّا سبيل اللّه فإنّه يدخل فيه الغزاة في سبيل اللّه المطوّعة الذين ليسوا بمرابطين ؛ لأنّ المرابطين وأصحاب الديوان لهم سهم من الغنائم والفيء دون الصدقات ، ولو حمل على الكلّ لعموم الآية كان قويّا .
م 1 / 252
وفي الخلاف : المرابطون للجهاد والمطوّعة لهم سهم من الصدقة والغنيمة معا .
وقال الشافعي : المطوّعة لهم سهم في الصدقات ، وليس لهم سهم من الفيء ، والفيء للمرابطين خاصة .
خ 4 / 218
و / 3 - مقدار ما يعطى للغازي من الزكاة :
الغزاة يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر ، ويدفع إليهم قدر كفايتهم لذهابهم ومجيئهم على قدر كفاياتهم من كونهم رجّالة وفرسانا ، ومن له صاحب ومن ليس له كذلك ، وعلى قدر السفر إن كان طويلا أو قصيرا .
م 1 / 252
و / 4 - استرجاع الزكاة من الغازي إذا تخلّف عن الجهاد
: متى أعطي الغازي ذلك وخرج وغزا وقعت الصدقة موقعها ، وإن بدا له فلم يخرج أو رجع من الطريق استرجع منه .
م 1 / 252
و / 5 - تجهيز الغزاة من سهم سبيل اللّه :
يعطى الغازي الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة ، وإن كان القتال بباب البلد أو موضع قريب ، ولا يحتاج الغازي إلى حمولة لكن يحتاج إلى سلاح ونفقة أعطي ذلك ، وإن كان فارسا ودفع إليه السلاح والفرس ونفقة فرسه ، وإن كان القتال في موضع بعيد أعطي ما يركبه ، ويحمل عليه آلته ، ويدفع إليه قدر كفاية نفقته لذهابه ورجوعه .
م 1 / 257
و / 6 - عدول الرجل من أهل الفيء ليصير من أهل الصدقات وبالعكس :
مرابطة / 8 ( م 1 / 260 )