يعتق عنه ، والأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا فيشتري هو ويعتق عن نفسه .
م 1 / 250
د / 2 - ما يعتبر في إعطاء الزكاة للمكاتب :
المكاتب إنّما يعطى من الصدقة إذا لم يكن معه ما يعطي ما عليه من مال الكتابة ، ومتى كان معه ما يؤدّي به مال الكتابة فإنّه لا يعطى شيئا ، هذا إذا دخل [ حلّ خ ل ] عليه نجم وليس معه ما يعطيه أو ما يكفيه لنجمه . وإن لم يكن معه شيء غير أنّه لم يحلّ عليه نجم فإنّه يجوز أيضا أن يعطى لعموم الآية .
م 1 / 250
وفي موضع آخر من المبسوط نحوه ، وأضاف : وإن كان معه بعض ما عليه أعطي تمام ما عليه . وإن دفع إلى سيّده كان جائزا .
م 1 / 258
د / 3 - استرجاع الزكاة من المكاتب لو صرفها في غير الكتابة
: إذا أعطي المكاتب شيئا ليصرفه في مال كتابته ، فلم يصرفه فيه ، أو تطوّع إنسان عليه بمال كتابته ، أو أسقط عنه مولاه ماله ، فإنّه لا يسترجع منه ما أعطي . وكذلك القول في الغارم ، وفي سبيل اللّه ، وابن السبيل لا يسترجع منهم ما يفضل من نفقتهم إذا ضيّقوا على أنفسهم ، أو لم ينفقوه فيما لأجله استحقّوه .
وقال الشافعي : يسترجع منهم كلّهم إلّا الغازي ، فإنّه يأخذ اجرة عمله ، فلا يسترجع منه ما يفضل من نفقته ، وإن بدا له من الغزو استرجع منه بلا خلاف .
خ 4 / 235 ، 229
ونحوه في المبسوط ( 1 / 250 ) .
د / 4 - ادّعاء العبد المكاتبة لأخذ الزكاة :
الرقاب والمكاتبون فيهم ثلاث مسائل ، أحدها ، أن يدّعي عبد أنّ سيّده كاتبه وأنكر سيّده فالقول قول السيّد ، ولا يقبل قول العبد ، ولا يعطى من الصدقة ، لأنّ الأصل عدم الكتابة .
وإن أقام البيّنة على الكتابة فإنّه يعطى من الصدقة ، وإن ادّعى الكتابة وصدّقة السيّد يقبل قولهما وأعطي ، وقيل : إنّه لا يقبل ، لأنّه يجوز أن يكون تواطئا على ذلك ليأخذوا من الصدقة ، والأوّل أولى في من عرف أنّ له عبدا ، والثاني أحوط في من لا يعرف ذلك من حاله .
م 1 / 253 - 254 ، 247
د / 5 - إعطاء السيّد مكاتبه شيئا من الزكاة :
إذا كاتب عبده ، وكان السيّد تجب عليه الزكاة ؛ وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته يحتسب به من مال مكاتبته ، وإن لم يكن ممّن وجب عليه الزكاة كان ذلك مستحبّا غير واجب .
وقال الشافعي : الإيتاء واجب عليه ولم يفصّل .
وقال أبو حنيفة والثوري ومالك : مستحبّ غير واجب ، ولم يفصّلوا .
خ 6 / 396
د / 6 - شراء المملوك من مال الزكاة وعتقه مع وجود المستحق وعدمه
ومن يرثه إن لم يكن له وارث : إذا لم تجد مستحقا للزّكاة ، ووجدت مملوكا يباع ، جاز لك أن تشتريه من الزكاة وتعتقه . فإن أصاب بعد ذلك مالا ، ولا