تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
كفايته فضيّق على نفسه حتّى فضل له فضل ووصل إلى بلده استرجع منه ؛ لأنّه غنيّ في بلده . م 1 / 253 وفي الخلاف : ابن السبيل لا يسترجع منه ما يفضل من نفقته إذا ضيّق على نفسه ، أو لم ينفقه فيما لأجله استحقّه . وقال الشافعي : يسترجع منه . خ 4 / 235

ز / 4 - ادّعاء ابن السبيل عدم المال وكيفية إثبات ذلك

: ابن السبيل أمره ظاهر أيضا سواء كانوا أنشأوا السفر أو كانوا مجتازين ، ويقبل قولهم ؛ لأنّ الأصل عدم المال . وإن قال المجتاز : كان لي مال هاهنا فتلف ، لم يقبل قوله منه إلّا ببيّنة ، وإن قال : لا مال لي أصلا ، أو قال : لي مال في بلدي وليس لي ( هاهنا ) ، قبل قوله . م 1 / 254

ز / 5 - مقدار ما يعطى ابن السبيل من الزكاة

: ابن السبيل ينظر فيه فإن كان ينشئ السفر من بلده ويقصد موضعا بعيدا أعطي قدر كفايته لسفره في ذهابه ورجوعه وأعطي ما يشتري به المركوب ، وإن كان يقصد موضعا قريبا أعطي النفقة ولم يعط المركوب إلّا أن يكون شيخا أو ضعيفا لا يقدر على المشي . وأمّا المجتاز بغير بلده فإن كان يقصد الرجوع إلى بلده أعطي ما يبلغه إليه ، وإن كان يقصد الذهاب إلى موضع والرجوع منه إلى بلده أعطي ما يكفيه هابه ورجوعه ، فإن دخل بلده في طريقه فإن أقام به يوما أو يومين إلى عشرة أعطي نفقته ، وإن أقام أكثر من ذلك لم يعط لأنّه يخرج من حكم المسافرين ، وإذا لم يوجد إلّا صنف واحد جاز أن يفرّق فيهم على ما بيّناه . م 1 / 257

ح - استحقاق الزكاة بسببين

: إذا اجتمع لشخص واحد سببان يستحقّ بكلّ واحد منهما الصدقة ، مثل أن يكون فقيرا غارما أو فقيرا غازيا أو غارما جاز أن يعطى بسببين ، ويجوز أن يعطى لسبب واحد . م 1 / 259 - 260

ط - أخذ مفرّق الزكاة منها إذا كان مستحقّا :

من أعطى غيره زكاة الأموال ليفرّقها على مستحقّها ، وكان مستحقّا للزّكاة ، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره . اللهمّ إلّا أن يعيّن له على أقوام بأعيانهم ؛ فإنّه لا يجوز له حينئذ أن يأخذ منها شيئا ، ولا أن يعدل عنهم إلى غيرهم . ن / 188 - 189 ونحوه في المبسوط ( 1 / 260 ) .

ي - متى يستحقّ أهل السهمان الزكاة ؟

: أهل السهمان لا يستحقّون شيئا من مال الصدقة إلّا بعد القسمة ؛ لأنّه لا يتعيّن مستحقّهم سواء كانوا كثيرين في بلد كبير أو قليلين في بلد صغير . ومتى مات واحد منهم لم ينتقل حقّه إلى ورثته لأنّهم لم يتعيّنوا ؛ لأنّ لربّ المال والإمام أن يخصّ بها قوما دون قوم ويحمل إلى بلد آخر بشرط الضمان . م 1 / 261

ك - اشتراط مراعاة صرف الزكاة في السبب الذي استحق بها في بعض الأصناف

: الفقراء