المصالح . الثاني : من سهم المؤلّفة من الصدقات .
الثالث : يعطون من سهم سبيل اللّه لأنّه في معنى الجهاد . الرابع : يعطون من سهم المؤلّفة ومن سهم سبيل اللّه . وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا غير أنّه لا يمنع أن يقول : إنّ للإمام أن يتألّف هؤلاء القوم ويعطيهم إن شاء من سهم المؤلّفة ، وإن شاء من سهم المصالح لأنّ هذا من فرائض الإمام وفعله حجّة . وليس يتعلّق علينا في ذلك حكم اليوم ، فإنّ هذا قد سقط على ما بيّنا وفرضنا .
م 1 / 249 - 250
ج / 1 - سقوط سهم المؤلّفة بعد النبيّ صلّى اللّه عليه واله :
سهم المؤلفة كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله - وهم كانوا قوما من المشركين يتألفهم النبيّ صلّى اللّه عليه واله ليقاتلوا معه - وسقط ذلك بعد النبيّ صلّى اللّه عليه واله ، ولا تعرف مؤلفة الإسلام .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : سهم المؤلفة يسقط بعد النبيّ صلّى اللّه عليه واله .
وقال الشافعي : المؤلفة على ضربين : مؤلّفة الشرك ، ومؤلفة الإسلام . ومؤلفة الشرك على ضربين ، ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب .
وهل يسقطون أم لا ؟ على قولين ، أحدهما :
يسقطون . والآخر : لا يسقطون .
خ 4 / 233 - 234
ج / 2 - حكم إعطاء الزكاة لمن ادّعى أنّه من المؤلّفة قلوبهم
: العامل إن خرج وعمل استحقّ ، وإن لم يعمل فلا شيء له ، وكذلك في المؤلّفة قلوبهم لأنّ كفرهم [ أمرهم خ ل ] ظاهر .
خ 1 / 235
د - الرقاب
:
د / 1 - أقسام الرقاب المستحقّين للزكاة :
الرقاب هم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدّة .
ر / 206
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : الذين يكونون تحت الشدّة العظيمة ، وقد روي أنّ من وجبت عليه كفّارة عتق رقبة في ظهار أو قتل خطأ وغير ذلك ، ولا يكون عنده ، يشترى عنه ويعتق .
ن / 184
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : يشترون من مال الصدقة ويعتقون .
وقال الشافعي : الرقاب هم المكاتبون إذا كانوا جيران الصدقات فقط . وروي ذلك عن الليث ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه .
وقال قوم : إنّ الرقاب هم العبيد فحسب ، يشترون ويعتقون من سهم الصدقات . ذهب إليه ابن عباس ، والحسن ، ومالك ، وأحمد .
خ 4 / 234
وفي المبسوط : وأمّا سهم الرقاب فإنّه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف ، وعندنا أنّه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدّة فيشترون ويعتقون عن أهل الصدقات ويكون ولايتهم لأرباب الصدقات ، ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء .
م 1 / 250
ونحوه في الاقتصاد ( 282 ) وأضاف في المبسوط : وروى أصحابنا أنّ من وجبت عليه عتق رقبة في كفّارة ولا يقدر على ذلك جاز أن