تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
المصالح . الثاني : من سهم المؤلّفة من الصدقات . الثالث : يعطون من سهم سبيل اللّه لأنّه في معنى الجهاد . الرابع : يعطون من سهم المؤلّفة ومن سهم سبيل اللّه . وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا غير أنّه لا يمنع أن يقول : إنّ للإمام أن يتألّف هؤلاء القوم ويعطيهم إن شاء من سهم المؤلّفة ، وإن شاء من سهم المصالح لأنّ هذا من فرائض الإمام وفعله حجّة . وليس يتعلّق علينا في ذلك حكم اليوم ، فإنّ هذا قد سقط على ما بيّنا وفرضنا . م 1 / 249 - 250

ج / 1 - سقوط سهم المؤلّفة بعد النبيّ صلّى اللّه عليه واله :

سهم المؤلفة كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله - وهم كانوا قوما من المشركين يتألفهم النبيّ صلّى اللّه عليه واله ليقاتلوا معه - وسقط ذلك بعد النبيّ صلّى اللّه عليه واله ، ولا تعرف مؤلفة الإسلام . وقال أبو حنيفة ، ومالك : سهم المؤلفة يسقط بعد النبيّ صلّى اللّه عليه واله . وقال الشافعي : المؤلفة على ضربين : مؤلّفة الشرك ، ومؤلفة الإسلام . ومؤلفة الشرك على ضربين ، ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب . وهل يسقطون أم لا ؟ على قولين ، أحدهما : يسقطون . والآخر : لا يسقطون . خ 4 / 233 - 234

ج / 2 - حكم إعطاء الزكاة لمن ادّعى أنّه من المؤلّفة قلوبهم

: العامل إن خرج وعمل استحقّ ، وإن لم يعمل فلا شيء له ، وكذلك في المؤلّفة قلوبهم لأنّ كفرهم [ أمرهم خ ل ] ظاهر . خ 1 / 235

د - الرقاب

:

د / 1 - أقسام الرقاب المستحقّين للزكاة :

الرقاب هم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدّة . ر / 206 وفي النهاية نحوه ، وأضاف : الذين يكونون تحت الشدّة العظيمة ، وقد روي أنّ من وجبت عليه كفّارة عتق رقبة في ظهار أو قتل خطأ وغير ذلك ، ولا يكون عنده ، يشترى عنه ويعتق . ن / 184 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : يشترون من مال الصدقة ويعتقون . وقال الشافعي : الرقاب هم المكاتبون إذا كانوا جيران الصدقات فقط . وروي ذلك عن الليث ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه . وقال قوم : إنّ الرقاب هم العبيد فحسب ، يشترون ويعتقون من سهم الصدقات . ذهب إليه ابن عباس ، والحسن ، ومالك ، وأحمد . خ 4 / 234 وفي المبسوط : وأمّا سهم الرقاب فإنّه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف ، وعندنا أنّه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدّة فيشترون ويعتقون عن أهل الصدقات ويكون ولايتهم لأرباب الصدقات ، ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء . م 1 / 250 ونحوه في الاقتصاد ( 282 ) وأضاف في المبسوط : وروى أصحابنا أنّ من وجبت عليه عتق رقبة في كفّارة ولا يقدر على ذلك جاز أن