تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ونحوه في المبسوط ( 1 / 226 ، 225 ) إلّا أنّه لم يذكر أقوال المخالفين .

9 - الزكاة في مال المساقاة :

إذا ظهرت الثمرة وبلغت الأوسق التي يجب فيها الزكاة ، كان الزكاة على ربّ المال والعامل معا ، فإذا بلغ نصيب كلّ واحد منهما خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة ، وإن نقص نصيب كلّ واحد منهما عن ذلك لم يجب على واحد منهما الزكاة . وإن بلغ نصيب أحدهما النصاب ونقص نصيب الآخر كان على من تمّت حصّته الزكاة ولا تلزم الآخر . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّ الزكاة تجب على ربّ النخل دون العامل . والآخر : أنّها على كلّ واحد منهما . فإذا قال : على ربّ النخل وبلغ خمسة أوسق ، كان عليه الزكاة ، ومن أين يخرج له ؟ فيه وجهان . أحدهما : من ماله ، والثاني : من مالهما معا . وإذا قال : تجب عليهما نظرت ، فإن كان نصيب كلّ واحد منهما النصاب وجبت الزكاة ، وإن لم يبلغ نصيب كلّ واحد نصابا ، بل بلغ الحقّان نصابا ، فهل فيه الزكاة ؟ على قولين في الخلطة ، إن قال : لا خلطة في غير الماشية ، فلا زكاة . وإذا قال : تصحّ الخلطة في غير الماشية ، وجبت الزكاة . خ 3 / 480 - 481 ونحوه في المبسوط ( 3 / 183 ، 220 ) .

10 - الزكاة في أرض الصلح :

إن اشترى مسلم أرض الصلح كانت ملكا له ، يجوز له التصرّف فيها كما يتصرّف في سائر الأملاك ، وليس عليه فيها أكثر من الزكاة ، العشر أو نصف العشر . ن / 419

11 - الزكاة في الأرض التي أسلم أهلها طوعا :

أرض من أسلم عليها طوعا ، هم أملك بها ، وكانت ملكا لهم وليس عليهم أكثر من الزكاة العشر أو نصف العشر . ن / 419

12 - الزكاة في المماليك :

لا تجب الزكاة في المماليك . ( الجمل والعقود ) ر / 205

رابعا - مصرف الزكاة

:

1 - أصناف المستحقّين للزكاة :

الذي يستحقّ الزكاة هم الثمانية أصناف الذين ذكرهم اللّه تعالى في القرآن وهم : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلّفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل اللّه ، وابن السّبيل . ن / 184 ونحوه في المبسوط ( 1 / 244 ) والاقتصاد ( 282 ) والنهاية ( 184 ) والجمل والعقود ( ر / 206 ) .

أ - الفقراء والمساكين :

أ / 1 - تعريف الفقير والمسكين وأيّهما أسوأ حالا

: الفقير هو الذي له بلغة من العيش .