تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
به حادث ، جاز ذلك وكان المال قرضا عليه ، فإن ربح كان له ، وإن خسر كان عليه ، وتلزمه في حصّته الزكاة كما يلزمه لو كان المال له ، ندبا واستحبابا . ن / 361

5 - الزكاة في كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن :

كلّ ما يدخل فيه المكيال والميزان من الحبوب وغيرها ، مثل الجاورس والذرّة والسلت والأرز والباقلّا والسمسم والكتّان وما أشبه ذلك ، يستحبّ له أن يخرج منه الزكاة سنّة مؤكّدة . ن / 176 ونحوه في الاقتصاد ( 277 ) . وكذا في الجمل والعقود ، وأضاف : يخرج من العشر أو نصف العشر . ر / 204

6 - الزكاة في الخضروات والفواكه :

الخضراوات كلّها والفواكه والبقول لا زكاة في شيء منها . م 1 / 220 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 205 ) . وكذا في النهاية ، وأضاف : وإن بلغ ثمنه شيئا كثيرا ، إلّا أن يباع ويحول على ثمنه الحول . ن / 176 - 177

7 - الزكاة في العقار والدار والخادم والأثاث :

وليس على الإنسان زكاة فيما يملكه من خادم بخدمه أو دار يسكنها ، إلّا أن تكون دار غلّة ، فإن كان كذلك ، يستحبّ أن يخرج منها الزكاة . ن / 177 وفي المبسوط : العقار والدكاكين والدور والمنازل إلّا ما كانت للغلّة فإنّه يستحبّ أن يخرج منه الزكاة . ورحل البيت والقماش والفرش والآنية من الصفر والنحاس والحديد والزئبق لا زكاة فيه بلا خلاف . م 1 / 227 وفي الجمل والعقود : لا زكاة في المساكن والآلات والأثاث . ر / 205

8 - الزكاة في مال الإجارة :

إذا أكرى دارا أربع سنين بمئة دينار معجّلة أو مطلقة ، فإنّها تكون أيضا معجّلة ، ثمّ حال الحول ، لزمته زكاة الكلّ إذا كان متمكنا من أخذه ، وكلّ ما حال عليه الحول لزمته زكاة الكلّ ، إلّا أنّه لا يجب عليه إخراجه إلّا بعد مضي المدّة التي يستقر فيها ملكه نصابا ، فإذا مضت تلك المدّة زكّاه لما مضى ، ولا يستأنف الحول . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : اختيار المزني والبويطي وأكثر أصحابه مثل ما قلناه ، والذي نصّ الشافعي عليه أنّه إذا حال عليه الحول زكّى بخمسة وعشرين ، وفي الثانية زكّى خمسين . وقال مالك : كلّما مضى شهر ملك الشهر . وقال أبو حنيفة : إذا مضى خمس المدّة ملك عشرين دينارا . وعندهما معا حينئذ يستأنف الحول . خ 2 / 112 - 113