به حادث ، جاز ذلك وكان المال قرضا عليه ، فإن ربح كان له ، وإن خسر كان عليه ، وتلزمه في حصّته الزكاة كما يلزمه لو كان المال له ، ندبا واستحبابا .
ن / 361
5 - الزكاة في كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن :
كلّ ما يدخل فيه المكيال والميزان من الحبوب وغيرها ، مثل الجاورس والذرّة والسلت والأرز والباقلّا والسمسم والكتّان وما أشبه ذلك ، يستحبّ له أن يخرج منه الزكاة سنّة مؤكّدة .
ن / 176
ونحوه في الاقتصاد ( 277 ) .
وكذا في الجمل والعقود ، وأضاف : يخرج من العشر أو نصف العشر .
ر / 204
6 - الزكاة في الخضروات والفواكه :
الخضراوات كلّها والفواكه والبقول لا زكاة في شيء منها .
م 1 / 220
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 205 ) .
وكذا في النهاية ، وأضاف : وإن بلغ ثمنه شيئا كثيرا ، إلّا أن يباع ويحول على ثمنه الحول .
ن / 176 - 177
7 - الزكاة في العقار والدار والخادم والأثاث :
وليس على الإنسان زكاة فيما يملكه من خادم بخدمه أو دار يسكنها ، إلّا أن تكون دار غلّة ، فإن كان كذلك ، يستحبّ أن يخرج منها الزكاة .
ن / 177
وفي المبسوط : العقار والدكاكين والدور والمنازل إلّا ما كانت للغلّة فإنّه يستحبّ أن يخرج منه الزكاة . ورحل البيت والقماش والفرش والآنية من الصفر والنحاس والحديد والزئبق لا زكاة فيه بلا خلاف .
م 1 / 227
وفي الجمل والعقود : لا زكاة في المساكن والآلات والأثاث .
ر / 205
8 - الزكاة في مال الإجارة :
إذا أكرى دارا أربع سنين بمئة دينار معجّلة أو مطلقة ، فإنّها تكون أيضا معجّلة ، ثمّ حال الحول ، لزمته زكاة الكلّ إذا كان متمكنا من أخذه ، وكلّ ما حال عليه الحول لزمته زكاة الكلّ ، إلّا أنّه لا يجب عليه إخراجه إلّا بعد مضي المدّة التي يستقر فيها ملكه نصابا ، فإذا مضت تلك المدّة زكّاه لما مضى ، ولا يستأنف الحول .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : اختيار المزني والبويطي وأكثر أصحابه مثل ما قلناه ، والذي نصّ الشافعي عليه أنّه إذا حال عليه الحول زكّى بخمسة وعشرين ، وفي الثانية زكّى خمسين .
وقال مالك : كلّما مضى شهر ملك الشهر .
وقال أبو حنيفة : إذا مضى خمس المدّة ملك عشرين دينارا . وعندهما معا حينئذ يستأنف الحول .
خ 2 / 112 - 113