تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
مئتي درهم ، أو عشرين دينارا ، أو غير ذلك من الأجناس التي يجب فيها الزكاة . فإن كان ذلك من الأموال التي لا زكاة فيها ، كالعبيد والثياب والعقار ، فإن كان محتاجا إلى ذلك لم يحرم عليه الصدقة ، وإن لم يكن محتاجا نظر فيما يفضل عن حاجته ، فإن كان يبلغ قدر نصاب ، حرّمت عليه الصدقة ، وإن لم يبلغ حلّت له . وذهب قوم من أصحابنا إلى أنّ من ملك النصاب حرمت عليه الزكاة . خ 4 / 238 - 239 ونحوه في المبسوط ( 1 / 257 - 258 ) وفي النهاية : من ملك خمسين درهما يقدر أن يتعيّش بها بقدر ما يحتاج إليه في نفقته ، لم يجز له أن يأخذ الزكاة . وإن كان معه سبعمئة درهم ، وهو لا يحسن أن يتعيّش بها ؛ جاز له أن يقبل الزكاة ، ويخرج هو ما يجب عليه فيما يملكه من الزكاة ، فيتّسع به على عياله . ن / 187

أ / 3 - أخذ الزكاة للقادر على اكتساب المؤونة وذي الصنعة

: لا يجوز أن تعطى الزكاة لمحترف يقدر على اكتساب ما يقوم بأوده وأود عياله . فإن كانت حرفته لا تقوم به ، جاز له أن يأخذ ما يتّسع به على أهله . ن / 187 ونحوه في المبسوط ( 1 / 247 ) . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي وأبو ثور وإسحاق . وقال أبو حنيفة وأصحابه : الصدقة لا تحرم على المكتسب ، وإنّما تحرم على من يملك نصابا من المال الذي يجب فيه الزكاة ، أو قدر النصاب من المال الذي لا يجب فيه الزكاة . وقال محمد : أكره دفع الصدقة إلى المكتسب ، إلّا أنّه يجزئ . وبه قال قوم من أصحابنا . خ 4 / 230 وفي المبسوط أيضا : فإن كان مكتفيا بصنعة وكانت صنعته ترد عليه كفايته وكفاية من تلزمه ونفقته حرّمت عليه ، وإن كانت لا ترد عليه حلّ له ذلك . م 1 / 257

أ / 4 - أخذ الزكاة للفقير إذا كان له دار أو خادم

: من ملك دارا يسكنها وخادما يخدمه ، جاز له أن يقبل الزكاة . ن / 187 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن كان فيهما فضل ، مثل أن كانت الدار تساوي أكثر من دار مثله ، وخادم ثمين يبتاع ببعض ثمنه خادم يكفيه كان الفضل في هذا مانعا من جواز أخذ الصدقة . م 6 / 210

أ / 5 - حكم أخذ الزكاة لمن كانت داره دار غلّة

: إن كانت داره دار غلّة تكفيه ولعياله ، لم يجز له أن يقبل الزكاة ، فإن لم يكن له في غلّتها كفاية ، جاز له أن يقبل الزكاة . ن / 187

أ / 6 - ما يعامل به مدّعي الفقر في الزكاة

: إذا جاء رجل إلى الإمام أو الساعي ، وذكر أنّه لا مال له ولا كسب ، وسأله أن يعطيه شيئا من الزكاة ،