تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
والثمار فلا يختلف قوله في العنب ، والرطب . واختلف قوله في الزيتون فقال في القديم : فيه الزكاة وقال في الجديد : لا زكاة فيه . ولا على البقول في الورس ، والزعفران ، وبه قال مالك والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمّد ، لكن محمدا قال : ليس في الورس زكاة . وقال أبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد : كلّ نبت يسقى بماء الأرض فيه العشر ، سواء كان قوتا أو غير قوت . فأوجب في الخضروات العشر ، وفي البقول كلّها ، وفي كلّ الثمار . وقال : الذي لا تجب فيه الزكاة القصب الفارسي والحشيش والحطب والسعف والتبن . وقال في الريحان : العشر . وقال في حبّ الحنظل النابت في البرية : لا عشر فيه ، لأنّه لا مالك له . وهذا يدل على أنّه لو كان له مالك لكان فيه العشر . خ 2 / 61 - 63

ج - الزكاة في الحبوب

: لا زكاة في شيء من الحبوب غير الحنطة والشعير والسلت و ( هو ) « 1 » شعير فيه مثل ما فيه ، والعلس نوع من الحنطة يقال : إذا ديس بقي كلّ حبّتين في كمام . ثمّ لا يذهب ذلك حتّى يدقّ أو يطرح في رحى خفيفة ولا يبقى بقاء الحنطة ، وبقاؤها في كمامها . ويزعم أهلها أنّها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف . فإذا كان كذلك تخيّر أهلها بين أن يلقى عنها الكمام ويكال على ذلك . فإذا بلغت النصاب اخذ منها الزكاة أو يكال على ما هي عليه ويؤخذ عن كلّ عشرة أوسق زكاة . وإذا اجتمع عنده حنطة وعلس ضمّ بعضهم إلى بعض ؛ لأنّها كلّها حنطة . ووقت إخراج الزكاة عند التصفية والتذرية . م 1 / 217 وفيه أيضا : الحنطة والشعير كلّ واحد منها جنس مفرد يعتبر فيه النصاب منفردا ولا يضمّ بعضه إلى بعض . م 1 / 128 ، 2 / 89 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وأمّا السلت فهو نوع من الشعير يقال إنّه بلون الحنطة ، وطعمه طعم الشعير بارد مثله ، فإذا كان كذلك ضمّ إليه ، وحكم فيه بحكمه . وأمّا ما عداه من سائر الحبوب فلا زكاة فيه . وقال الشافعي : كلّ ما يقتات ويدّخر ، مثل الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والجاروس وكذلك القطان كلّها وهي الحمّص ، والعدس ، والذخر وهو اللوبيا ، والفول وهو الباقلّاء ، والأرز ، والماش ، والهرطمان وهو الحلبّان كلّ هذا فيه الزكاة ، ولا يضمّ بعضها إلى بعض . واعتبر النصاب خمسة أوسق كما قلناه ، وإن خالفنا في المقدار على ما حكيناه عنه ، وجعل السلت جنسا منفردا لم يضمّه إلى الشعير . قال : ولا زكاة في العث - وقيل : إنّه بزر الأشنان ، ذكر ذلك المزني ، وقال غيره : هو حب أسود يقشّر يأكله أعراب طي - ولا حب الحنظل ، ولا حب شجرة توته - وهو البلوط - ، وحبّة
هامش
( 1 ) - الظاهر أن كلمة ( هو ) بعد الواو سقطت من المصدر .