الخضراء ، ولا في حب الرشاد - وهو الثفّآء - ولا بزر قطونا ، ولا حبوب البقول ، ولا بزر قثاء والبطيخ ، ولا بزر كتّان ، ولا بزر الجزر ، ولا حبّ الفجل ، ولا في الجلجان - وهو السمسم - ، ولا في الترمس ؛ لأنّه أدم ، ولا في بزور القدر ، مثل الكزبرة ، والكمّون ، والكراويا ، ودار صيني ، والثوم ، والبصل .
وقال أبو حنيفة : الزكاة واجبة في جميع ذلك ، ولم يعتبر النصاب .
وقال مالك : الحنطة والشعير صنف واحد ، والقطنية كلّها صنف واحد ، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة .
خ 2 / 65 - 66
وقد عدّ في النهاية ( 176 ) : السلت من جملة ما يستحبّ فيه الزكاة .
انظر : ثالثا 5
د - نصاب الغلّات
: الحنطة والشّعير والتّمر والزبيب ، على حدّ سواء . وليس في شيء من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أو سق بعد مقاسمة السلطان وإخراج المؤن عنها . كلّ وسق ستّون صاعا كلّ صاع تسعة أرطال بالعراقي ، يكون مبلغه ألفين وسبعمئة رطل .
ن / 178
ونحوه في المبسوط ( 1 / 214 ) ، والجمل والعقود ( ر / 203 ) ، وفي الخلاف نحوهما ، وأضاف : فإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه ، وبه قال الشافعي ، إلّا أنّه خالف في وزن المدّ والصاع ، فجعل وزن كلّ مدّ رطلا وثلثا ، يكون على مذهبه ألفا وستمئة رطل بالبغدادي . وبه قال ابن عمر ، وجابر ، ومالك والليث بن سعد ، والأوزاعي ، والثوري وأبو يوسف ومحمّد .
وقال أبو حنيفة : لا يعتبر فيه النصاب ، بل يجب في قليله وكثيره حتّى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها .
خ 2 / 58
وفي الاقتصاد نحو ما في النهاية ، وأضاف :
بعد إخراج المؤن كلّها من الخراج وحقّ الإكرة والثلث وغيره ، فإذا فضل بعد ذلك القدر الذي ذكر أخرج منه الزكاة ، وفيما زاد على الخمسة تخرج منه الزكاة قليلا كان أو كثيرا ؛ لأنّه يراعى نصاب آخر بعد النصاب الأوّل .
صا / 281
وفي موضع من المبسوط : إذا أخذ من أرض الخراج وبقي بعد ذلك مقدار ما يجب فيه الزكاة وجب فيه العشر أو نصف العشر فيما يبقى لا في جميعه .
م 1 / 219
د / 1 - إذا كان النصاب بين شريكين
: النصاب من الغلّات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة ، وبه قال أبو حنيفة .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : تجب ، والآخر : لا تجب .
خ 2 / 60
ه - العفو في الغلّات
: العفو ما نقص عن خمسة أوساق .
ر / 203