تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 202 ) .

ح / 3 - الزكاة في الحليّ الموروثة

: وإذا ورث حليّا فلا زكاة عليه فيه سواء نوى استعماله للزوجة أو الجارية أو لم ينو أو العارية أو لم ينو ؛ لأنّه ليس بدراهم ولا دنانير . م 1 / 213

ح / 4 - الزكاة في الحلي المكسّرة

: إذا انكسر الحليّ كسرا يمنع من الاستعمال والصلاح أو لا يمنع من الاستعمال والصلاح ، فعلى جميع الوجوه لا زكاة فيه ، وسواء نوى كسره أو لم ينو ؛ لأنّه ليس بدراهم ولا دنانير . م 1 / 213

ح / 5 - الزكاة في السيوف والأواني المجراة بالذهب أو الفضّة

: من كان له سيوف مجراة بفضّة أو ذهب ، أو أواني ، مستهلكا كان أو غير مستهلك ، لا تجب فيه الزكاة . وقال الشافعي وباقي الفقهاء : إن كان مستهلكا بحيث إذا جرد وأخذ وسبك لم يحصل منه شيء يبلغ نصابا فلا زكاة فيه ، لأنّه مستهلك . وإن لم يكن مستهلكا وكان إذا جمع وسبك يحصل منه شيء يبلغ نصابا ، أو بالإضافة إلى ما معه نصابا ففيه الزكاة . خ 2 / 77

ح / 6 - الزكاة في اللجام المحلّى بالذهب أو الفضّة

: إذا كان له لجام لفرسه محلّى بذهب أو فضّة ، لم يلزمه زكاته ، واستعمال ذلك حرام ، لأنّه من السرف . وقال الشافعي : إن لطّخه بذهب فهو حرام بلا خلاف ، ويلزمه زكاته ، وإذا كان بالفضّة فعلى وجهين : أحدهما : مباح ، لأنّه من حليّ الرجال كالسكين والسيف والخاتم ، فلا يلزمه زكاته . والآخر : أنّه حرام ، لأنّه من حليّ الفرس ، فعلى هذا يلزمه زكاته . خ 2 / 78

ح / 7 - الزكاة في الذهب والفضّة التي تحلّى بها المصاحف والمحاريب أو تربط بها الأسنان

: والذهب كلّه حرام بلا خلاف إلّا عند الضرورة ، وذلك مثل أن يجدع أنف إنسان فيتّخذ أنفا من ذهب ، أو يربط به أسنانه . والمصحف لا يجوز أن يحلّيه بفضة على قولين والذهب لا يجوز أصلا ، وفي أصحابه من أجازه . فأمّا تذهيب المحاريب وتفضيضها قال أبو العباس : ممنوع منه ، وكذلك قناديل الفضّة والذهب قال : والكعبة وسائر المساجد في ذلك سواء ، فما أجازه وأباحه لا تجب فيه الزكاة ، وما حرّمه ففيه الزكاة . ولا نصّ لأصحابنا في هذه المسائل غير أن الأصل الإباحة ، فينبغي أن يكون ذلك مباحا إلّا أنّه لا زكاة فيه على كلّ حال ، لأنها سبائك . وقد بيّنا أنّه لا تجب الزكاة إلّا في الدراهم والدنانير . خ 2 / 89 - 90

ح / 8 - الزكاة في الخلخال

: إذا كان معه خلخال فيه مئتان وقيمته لأجل الصنعة ثلاث مئة لا يلزمه زكاته لأنّه ليس بمضروب . م 1 / 210