ونحوه في الاقتصاد ، وأضاف : وإن كان لو جمع كان نصابا وأكثر ، إلّا إذا قصد الفرار من الزكاة ففرّقه كذلك فحينئذ تلزمه الزكاة .
صا / 282
و - مقدار زكاة الغلّات
: إذا بلغ ذلك ( النصاب ) ؛ كان فيه العشر إن كان سقي سيحا أو شرب بعلا . وإن كان ممّا قد سقي بالغرب والدوالي والنواضح وما أشبه ذلك كان فيه نصف العشر . وإن كان ممّا قد سقي سيحا وغير سيحا اعتبر الأغلب في سقيه . فإن كان سقيه سيحا أكثر كان حكمه حكمه ، ويؤخذ منه العشر . وإن كان سقيه بالغرب والدوالي وما أشبههما أكثر كان حكمه حكمه ، يؤخذ منه نصف العشر ، فإن استويا في ذلك يؤخذ منه من نصفه بحساب العشر ، ومن النصف الآخر بحساب نصف العشر .
وما زاد على خمسة أوسق ، كان حكمه حكم الخمسة أوسق في أن يؤخذ منه العشر أو نصف العشر ، قليلا كان أو كثيرا .
ن / 178 - 179
ونحوه في المبسوط ( 1 / 214 ) والجمل والعقود ( ر / 203 ) والاقتصاد ( 281 ) .
وكذلك مختصرا في الخلاف ، وأضاف :
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : بحسابه .
خ 2 / 67
ز - وقت إخراج زكاة الغلّات
: الحنطة والشّعير والتّمر والزبيب ، وقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ والصرام ، ثمّ ليس فيها بعد ذلك شيء وإن حال عليها حول ، إلّا أن تباع بذهب أو فضّة وحال عليهما الحول ، فتجب حينئذ فيه الزكاة .
ن / 182 - 183
وفي المبسوط : وقت وجوب الزكاة في الغلّات إذا كانت حبوبا إذا اشتدّت ، وفي الثمار إذا بدا صلاحها ، وعلى الإمام أن يبعث سعاته لحفظها والاحتياط عليها كما فعل النبيّ صلّى اللّه عليه واله بخيبر ، ووقت الإخراج إذا ديس الحبّ ونقّي وصفّي ، وفي الثمرة إذا جفّفت وشمّست .
والمراعى في النصاب محفّفا مشمّسا ، فإن أراد صاحب الثمرة جذاذها رطبا خرّصت عليه ما يكون تمرا وأخذ من التمر زكاته ، والحكم إن أراد أن يأخذ بلحا أو بسرا مثل ذلك ، ووقت الإخراج في الحبّ إذا ذرّي وصفّي .
وإذا أخرج زكاة الغلّات فلا شيء فيها بعد ذلك وإن بقيت أحوالا ، إلّا أن تباع وتصير أثمانا ويحول على الثمن الحول .
م 1 / 214
ح - حكم الزكاة على الوارث إذا ظهرت الثمرة وبلغت نصابا وكان على الميّت دين
: إذا كان له نخيل وعليه دين بقيمتها ومات لم ينتقل النخيل إلى الورثة حتّى يقضى الدين . فإذا ثبت ذلك فإن أطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته كانت الثمرة مع النخيل يتعلّق بها الدين ، فإذا قضي الدين وفضل شيء كان للورثة . فإذا بلغت الثمرة النصاب الذي تجب فيه الزكاة لم تجب فيها الزكاة ؛ لأنّ مالكها ليس بحيّ ولم يحصل بعد