في السقوف المذهبة وغير ذلك ، وإن كان فعل ذلك محظورا ؛ لأنّه من السرف ، غير أنّه لا يلزمه الزكاة ، ومن قصد بذلك الفرار لزمه زكاته في جميع ذلك ، فإن تحقّق أخرج ما تحقّق وإلّا أخذ بالاستظهار أو صفّاها .
م 1 / 210
ونحوه في النهاية ، وأضاف : إلّا أن يقصد صاحبها الفرار به من الزكاة ، فمتى فعل ذلك حال وجوب الزكاة استحبّ له أن يخرج منهما الزكاة ، وإن جعله كذلك بعد دخول الوقت لزمته الزكاة على كلّ حال .
ن / 175
وفي الجمل والعقود : يستحبّ الزكاة في سبائك الذهب والفضّة .
ر / 204
ح - الزكاة في الحليّ
: الحليّ على ضربين :
مباح ومحظور ، فالمحظور مثل حلّي النساء للرجال مثل أن يتّخذ الرجل خلخالا أو سوارا أو غير ذلك ، ومثل حلّي الرجال إذا اتخذته النساء مثل المنطقة . وحلّي السيف والخاتم إذا كان من فضّة وما أشبه ذلك فإنّه لا زكاة فيها ؛ لأنّ المسبوك لا زكاة فيه ، فإن قصد الفرار بذلك من الزكاة لزمه ذلك .
م 1 / 212 ، 14
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 205 ) ، والاقتصاد ( 278 ) .
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : فيه زكاة .
ثمّ أضاف في المبسوط : وأمّا الحليّ المباح فهو حليّ النساء للنساء ، وحلّي الرجال للرجال فهي أيضا لا زكاة فيه .
م 1 / 212
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : للشافعي فيه قولان : قال في القديم والبويطي وأحد قوليه في الامّ : لا زكاة فيه . وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي ، وقالوا : زكاته إعارته كما يقول أصحابنا . وفي الفقهاء مالك وإسحاق ، وأحمد ، وعليه أصحابه وبه يفتون .
والقول الآخر : فيه الزكاة ، أو مأ إليه في الامّ وبه قال في التابعين الزهري ، وفي الفقهاء المزني والثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
خ 2 / 87 - 88
ح / 1 - الزكاة في أدوات الزينة
: المقدمة « 1 » والمعندمة « 2 » والمرآة والمشط والميل والمكحلة ، وغير ذلك لا يجب فيها الزكاة ؛ لأنّه ليس بمنقوش .
م 1 / 213
ح / 2 - تحويل المال إلى حليّ فرارا من الزكاة
: إذا كانا ( الذهب والفضّة ) حليّا ، فلا تجب فيهما الزكاة ، إلّا أن يقصد صاحبهما الفرار به من الزكاة . فمتى فعل ذلك حال وجوب الزكاة ، استحبّ له أن يخرج منهما الزكاة . وإن جعله كذلك بعد دخول الوقت ، لزمته الزكاة على كلّ حال .
ن / 175
هامش
( 1 ) - الظاهر أنّ المقدمة آنية يوضع فيها الصبغ الأحمر للتزيين .
( هامش المبسوط : 1 / 212 ) .
( 2 ) - المعندمة : وهي آنية العندم . قال بعض أهل اللغة : العندم :
خشب نبات يصبغ به . ( هامش المبسوط : 1 / 213 ) .