تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
في السقوف المذهبة وغير ذلك ، وإن كان فعل ذلك محظورا ؛ لأنّه من السرف ، غير أنّه لا يلزمه الزكاة ، ومن قصد بذلك الفرار لزمه زكاته في جميع ذلك ، فإن تحقّق أخرج ما تحقّق وإلّا أخذ بالاستظهار أو صفّاها . م 1 / 210 ونحوه في النهاية ، وأضاف : إلّا أن يقصد صاحبها الفرار به من الزكاة ، فمتى فعل ذلك حال وجوب الزكاة استحبّ له أن يخرج منهما الزكاة ، وإن جعله كذلك بعد دخول الوقت لزمته الزكاة على كلّ حال . ن / 175 وفي الجمل والعقود : يستحبّ الزكاة في سبائك الذهب والفضّة . ر / 204

ح - الزكاة في الحليّ

: الحليّ على ضربين : مباح ومحظور ، فالمحظور مثل حلّي النساء للرجال مثل أن يتّخذ الرجل خلخالا أو سوارا أو غير ذلك ، ومثل حلّي الرجال إذا اتخذته النساء مثل المنطقة . وحلّي السيف والخاتم إذا كان من فضّة وما أشبه ذلك فإنّه لا زكاة فيها ؛ لأنّ المسبوك لا زكاة فيه ، فإن قصد الفرار بذلك من الزكاة لزمه ذلك . م 1 / 212 ، 14 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 205 ) ، والاقتصاد ( 278 ) . ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : فيه زكاة . ثمّ أضاف في المبسوط : وأمّا الحليّ المباح فهو حليّ النساء للنساء ، وحلّي الرجال للرجال فهي أيضا لا زكاة فيه . م 1 / 212 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : للشافعي فيه قولان : قال في القديم والبويطي وأحد قوليه في الامّ : لا زكاة فيه . وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي ، وقالوا : زكاته إعارته كما يقول أصحابنا . وفي الفقهاء مالك وإسحاق ، وأحمد ، وعليه أصحابه وبه يفتون . والقول الآخر : فيه الزكاة ، أو مأ إليه في الامّ وبه قال في التابعين الزهري ، وفي الفقهاء المزني والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . خ 2 / 87 - 88

ح / 1 - الزكاة في أدوات الزينة

: المقدمة « 1 » والمعندمة « 2 » والمرآة والمشط والميل والمكحلة ، وغير ذلك لا يجب فيها الزكاة ؛ لأنّه ليس بمنقوش . م 1 / 213

ح / 2 - تحويل المال إلى حليّ فرارا من الزكاة

: إذا كانا ( الذهب والفضّة ) حليّا ، فلا تجب فيهما الزكاة ، إلّا أن يقصد صاحبهما الفرار به من الزكاة . فمتى فعل ذلك حال وجوب الزكاة ، استحبّ له أن يخرج منهما الزكاة . وإن جعله كذلك بعد دخول الوقت ، لزمته الزكاة على كلّ حال . ن / 175
هامش
( 1 ) - الظاهر أنّ المقدمة آنية يوضع فيها الصبغ الأحمر للتزيين . ( هامش المبسوط : 1 / 212 ) . ( 2 ) - المعندمة : وهي آنية العندم . قال بعض أهل اللغة : العندم : خشب نبات يصبغ به . ( هامش المبسوط : 1 / 213 ) .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 153 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي