تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال محمّد : قال أبو حنيفة : إن أخرج خمسة دراهم أجزأه ، وبه قال أبو يوسف . وقال محمد بن الحسن : لا يجزيه ، وبه قال أصحاب الشافعي . وأمّا على قول من قال من أصحابنا : إنّ مال التجارة فيه الزكاة ، فينبغي أن نقول أنّه تجب فيه زكاة ثلاثمئة ، لأنّ الزكاة تجب في القيمة ، وقيمته ثلاثمئة . خ 2 / 79 وأضاف في المبسوط : وإن كان قد فرّ به من الزكاة لزمه زكاته على قول بعض علماءنا فعلى هذا يلزمه ربع عشرها ، وفيه خمس مسائل ، فإن كسرها لا يمكنه لأنّه يتلف ماله ويهلك قيمته . فإن أعطى خمسة قيمتها سبعة ونصف قبلت منه لأنّه مثل ما وجب عليه ، وإن جعل للفقراء ربع عشرها إلى وقت بيعها قبل منه ذلك ، وإن أعطى بقيمته ذهبا يساوي سبعة ونصف أجزأه أيضا لأنّه يجوز إخراج القيمة عندنا ، وإن كان مكان الخمسة سبعة دراهم ونصف لم يقبل منه لأنّه ربا . م 1 / 210 - 211

ح / 9 - الزكاة في الحليّ إعارته

: زكاة الحلّي إعارته لمن يحتاج إليه إذا كان مأمونا . ن / 177 ونحوه في المبسوط ( 1 / 12 ) .

ط - الزكاة في الدراهم والدنانير المخصّصة لنفقة العيال

: إذا خلّف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله ، لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ، مقدار ما تجب فيه الزكاة ، وكان الرجل غائبا لم تجب فيها زكاة ، فإن كان حاضرا وجبت عليه الزكاة . ن / 178 ونحوه في المبسوط ( 1 / 213 ) .

ي - وجوب الزكاة في الذهب والفضّة بالملك وحلول الحول

: لا زكاة في الذهب والفضّة حتّى يحول عليهما الحول بعد حصولهما في الملك . فإن كان مع إنسان مال أقلّ ممّا تجب فيه الزكاة ، ثمّ أصاب تمام النصاب في وسط السنّة فليس عليه فيه الزكاة حتّى يحول الحول على القدر الذي تجب فيه الزكاة . ن / 182

3 - زكاة الغلّات :

أ - شروط زكاة الغلّات

: شروط زكاة الغلّات اثنان : الملك والنصاب . م 1 / 214 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 202 ) .

ب - ما يجب فيه الزكاة من الغلّات

: لا تجب الزكاة في شيء ممّا يخرج من الأرض إلّا في الأجناس الأربعة : التمر والزبيب والحنطة والشعير . وقال الشافعي : لا تجب الزكاة إلّا فيما أنبته الآدميّون ويقتات حال الادّخار ، وهو البر والشعير والدخن والذرة والباقلاء والحمص والعدس . وما ينبت من قبل نفسه كبذر قطونا ونحوه ، أو أنبته الآدميّون لكنّه لا يقتات كالخضروات كلّها ، القثاء والبطيخ والخيار والبقول لا زكاة فيها . وما يقتات ممّا لا ينبته الآدميون مثل البلّوط لا زكاة فيه .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 155 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي