بلغ ذلك كان فيه نصف دينار . ثمّ ليس فيه شيء ما لم تزد عليه أربعة دنانير . فإذا زاد ذلك كان فيه ستّة أعشار . ثمّ على هذا الحساب كلّما زادت أربعة دنانير ، كان فيها زيادة عشر دينار بالغا ما بلغ . وليس فيما دون ذلك شيء .
ن / 177
ونحوه في المبسوط ( 1 / 209 ) ، والجمل والعقود ( ر / 202 ) ، والاقتصاد ( 278 - 279 ) .
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : فيما زاد على العشرين دينارا ربع العشر ، ولو كان قيراطا بالغا ما بلغ ، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمّد ومالك .
خ 2 / 81 - 82
ثمّ كرّر المسألة ، وأضاف : وقال الشافعي :
ما زاد على العشرين فبحسابه ، ولو نقص شيء ولو حبّة فلا زكاة ، وبه قال أبو حنيفة وجميع الفقهاء .
وقال مالك : إن نقص حبّة وحبّتان وجاز جواز الوافية ، فهي كالوافية فيها الزكاة بناء على أصله في الورق .
وقال عطاء والزهري والأوزاعي : لا نصاب في الذهب ، وإنّما يقوّم بالورق ، فإن كان ذهبا قيمته مئتي درهم ففيه الزكاة وإن كان دون عشرين مثقالا ، وإن لم يبلغ مائتي درهم فلا زكاة فيه وإن زاد على عشرين مثقالا .
وقال الحسن البصري : لا زكاة في الذهب حتّى يبلغ أربعين مثقالا ، فإذا بلغها ففيه دينار ، وذهب إليه قوم من أصحابنا .
خ 2 / 83 - 84
ج / 1 - العفو في الذهب
: للذهب عفوان ، العفو الأوّل فيه : ما نقص عن عشرين مثقالا ولو حبّة أو حبّتين . والثاني : ما نقص عن أربعة مثاقيل مثل ما قلناه .
م 1 / 209
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 202 ) .
ج / 2 - ما يراعى في الذهب الذي يجب فيه الزكاة
: لا اعتبار في العدد في الجنسين ( الذهب والفضّة ) سواء كانت ثقالا أو خفافا ، وإنّما المراعى الوزن ، والوزن هو ما كان من أوزان الإسلام كلّ درهم ستة دوانيق وكل عشرة سبعة مثاقيل .
م 1 / 209
د - زكاة الدراهم والدنانير الجيّدة والرديئة :
إذا كان معه دراهم جيّدة الثمن ، مثل الروضيّة منه والراضية ودراهم دونها في القيمة ومثلها في العيار ، ضمّ بعضها إلى بعض ، وأخرج منها الزكاة والأفضل أن يخرج من كلّ جنس ما يخصّه ، وإن اقتصر على الإخراج من جنس واحد لم يكن به بأس ؛ لأنّه عليه السّلام قال : في كلّ مئتين خمسة دراهم ، ولم يفرّق ، وكذلك حكم الدنانير سواء .
م 1 / 209
ه - ضمّ الذهب والفضّة إلى بعضهما ليبلغا نصابا
: إذا كان معه ذهب وفضّة ، ينقص كلّ واحد منهما عن النصاب ، لم يضم أحدهما إلى الآخر ،