تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
الذهب والفضّة أربعة : الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين دنانير أو دراهم منقوشين . م 1 / 209 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 202 ) ، وكذا في الاقتصاد ، وأضاف : الزكاة في الدراهم والدنانير تجب على كلّ حرّ مالك النصاب إذا كان كامل العقل ، فأمّا من ليس بكامل العقل من الأطفال والمجانين فلا يجب في مالهم الصامت زكاة . صا / 278

ب - نصاب الفضّة

: الفضّة ليس فيها شيء ما لم تبلغ مئتي درهم ، فإذا بلغت ذلك كان فيها خمسة دراهم . ثمّ ليس فيها شيء إلى أن تزيد أربعون درهما . فإذا زاد ذلك كان فيها ستّة دراهم . ثمّ على هذا الحساب ، كلّما زادت أربعون درهما كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ ، وليس فيما دون الأربعين بعد المئتين شيء من الزكاة . ن / 178 ونحوه في المبسوط ( 1 / 209 ) ، والجمل والعقود ( ر / 202 ) ، والاقتصاد ( 279 ) . وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : فيما زاد على المئتين ربع العشر ، ولو كان قيراطا بالغا ما بلغ ، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمّد ومالك . خ 2 / 81 - 82

ب / 1 - المعتبر في الفضّة التي يجب فيها الزكاة

: المعتبر في الفضة التي تجب فيها الزكاة الوزن ، وهو أن يكون كلّ درهم ستّة دوانيق ، وكلّ عشرة سبعة مثاقيل ، ولا اعتبار بالعدد ، ولا بالسود البغلّية التي في كلّ درهم درهم ودانقان ، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كلّ درهم أربعة دوانيق ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال المغربي : الاعتبار بالعدد دون الوزن ، فإذا بلغت مئتي عدد ، ففيها الزكاة ، سواء كانت وافية أو من الخفيفة ، وإن كانت أقل من مائتين عددا فلا زكاة فيها ، سواء كانت خفيفة أو وافية . خ 2 / 79 - 80 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والوزن هو ما كان من أوزان الإسلام ، كلّ درهم ستّة دوانيق وكلّ عشرة سبعة مثاقيل . م 1 / 209

ب / 2 - العفو في الفضّة

: للفضّة عفوان ، العفو الأوّل : ما نقص عن المئتين ولو حبّة أو حبّتين . الثاني : ما نقص عن الأربعين مثل ذلك . م 1 / 209 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 202 ) . وفي الخلاف : إذا نقص من المئتي درهم حبّة أو حبّتان في جميع الموازين ، أو بعض الموازين ، فلا زكاة فيه . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : إن نقص الحبّة والحبّتان في جميع الموازين ففيها الزكاة . هذا هو المعروف من مذهب مالك . وقال الأبهري : ليس هذا مذهب مالك ، وإنّما مذهبه إنّها إن نقصت في بعض الموازين ، وهي
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 149 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي