الذهب والفضّة أربعة : الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين دنانير أو دراهم منقوشين .
م 1 / 209
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 202 ) ، وكذا في الاقتصاد ، وأضاف : الزكاة في الدراهم والدنانير تجب على كلّ حرّ مالك النصاب إذا كان كامل العقل ، فأمّا من ليس بكامل العقل من الأطفال والمجانين فلا يجب في مالهم الصامت زكاة .
صا / 278
ب - نصاب الفضّة
: الفضّة ليس فيها شيء ما لم تبلغ مئتي درهم ، فإذا بلغت ذلك كان فيها خمسة دراهم . ثمّ ليس فيها شيء إلى أن تزيد أربعون درهما . فإذا زاد ذلك كان فيها ستّة دراهم . ثمّ على هذا الحساب ، كلّما زادت أربعون درهما كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ ، وليس فيما دون الأربعين بعد المئتين شيء من الزكاة .
ن / 178
ونحوه في المبسوط ( 1 / 209 ) ، والجمل والعقود ( ر / 202 ) ، والاقتصاد ( 279 ) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : فيما زاد على المئتين ربع العشر ، ولو كان قيراطا بالغا ما بلغ ، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمّد ومالك .
خ 2 / 81 - 82
ب / 1 - المعتبر في الفضّة التي يجب فيها الزكاة
: المعتبر في الفضة التي تجب فيها الزكاة الوزن ، وهو أن يكون كلّ درهم ستّة دوانيق ، وكلّ عشرة سبعة مثاقيل ، ولا اعتبار بالعدد ، ولا بالسود البغلّية التي في كلّ درهم درهم ودانقان ، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كلّ درهم أربعة دوانيق ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال المغربي : الاعتبار بالعدد دون الوزن ، فإذا بلغت مئتي عدد ، ففيها الزكاة ، سواء كانت وافية أو من الخفيفة ، وإن كانت أقل من مائتين عددا فلا زكاة فيها ، سواء كانت خفيفة أو وافية .
خ 2 / 79 - 80
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والوزن هو ما كان من أوزان الإسلام ، كلّ درهم ستّة دوانيق وكلّ عشرة سبعة مثاقيل .
م 1 / 209
ب / 2 - العفو في الفضّة
: للفضّة عفوان ، العفو الأوّل : ما نقص عن المئتين ولو حبّة أو حبّتين .
الثاني : ما نقص عن الأربعين مثل ذلك .
م 1 / 209
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 202 ) .
وفي الخلاف : إذا نقص من المئتي درهم حبّة أو حبّتان في جميع الموازين ، أو بعض الموازين ، فلا زكاة فيه . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : إن نقص الحبّة والحبّتان في جميع الموازين ففيها الزكاة . هذا هو المعروف من مذهب مالك .
وقال الأبهري : ليس هذا مذهب مالك ، وإنّما مذهبه إنّها إن نقصت في بعض الموازين ، وهي