تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
للامّهات ، والظاهر من مذهبه أنّه يؤخذ من الصغار الصغار ، ومن الكبار الكبار ، من خمس وعشرين فصيلا فصيل ، ومن ستة وثلاثين فصيلا فصيل ، وعلى هذا . وكذلك في الغنم والبقر . وقال أبو العباس وأبو إسحاق معا : لا آخذ إلّا السن المنصوص عليها بنت مخاض ، وبنت لبون ، وحقة ، وجذعة ، وبنتا لبون ، وعلى هذا الحساب . وهذا الفرع يسقط عنّا لما مضى القول فيه . خ 2 / 28

ه - الزكاة في الخيل :

ه / 1 - حكم الزكاة في الخيل

: أمّا الخيل ، ففيها الزكاة مستحبّة ، إذا كانت إناثا سائمة ، فإن كانت معلوفة فليس فيها شيء . ن / 177

ه / 2 - مقدار الزكاة في الخيل

: الخيل إذا كانت عتاقا كان على كلّ واحدة منها في كلّ سنة ديناران . وإن كانت براذين كان على كلّ واحدة منها دينار واحد . ن / 181 ونحوه في الجمل والعقود ، وأضاف : ويراعى فيها السوم والحول والملك ، ولا يراعى فيها النصاب . ر / 204 وكذا في المبسوط ، وأضاف : إذا كانت سائمة إناثا ، فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها بحال . م 1 / 227 ونحوهما في الاقتصاد ( 277 ) ، وأضاف : في العتاق منها ديناران إذا كانت أنثى مرسلة للنتاج . ونحو النهاية أيضا في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : لا زكاة في شيء من الحيوان إلّا في الثلاثة الأجناس . وبه قال مالك والأوزاعي والليث بن سعد والثوري وأبو يوسف ومحمّد . وعامّة الفقهاء قالوا : سواء كانت ذكورا أو إناثا ، أو سائمة أو معلوفة وعلى كلّ حال . وقال أبو حنيفة : إن كانت الخيل ذكورا فلا زكاة فيها وإن كانت إناثا ففيه روايتان ، أصحّهما فيها الزكاة . وإن كانت ذكورا وإناثا ففيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه ، ولا يعتبر فيها النصاب ، فإن ملك واحدا كان بالخيار بين أن يخرج عن كلّ فرس دينارا ، وبين أن يقوّمه فيخرج ربع عشر قيمته كزكاة التجارة . خ 2 / 54 - 55 و - الزكاة في البغال والحمير : في الماشية البغال والحمير كلّ هذا لا زكاة فيه بلا خلاف . م 1 / 227 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 205 ) .

2 - زكاة الذهب والفضّة :

الأموال ما لم تكن دراهم أو دنانير لا يجب فيها الزكاة وجوبا . وإن كان ذلك فيها ندبا واستحبابا . صا / 278

أ - شروط زكاة الذهب والفضّة

: شروط زكاة
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 148 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي