للامّهات ، والظاهر من مذهبه أنّه يؤخذ من الصغار الصغار ، ومن الكبار الكبار ، من خمس وعشرين فصيلا فصيل ، ومن ستة وثلاثين فصيلا فصيل ، وعلى هذا . وكذلك في الغنم والبقر .
وقال أبو العباس وأبو إسحاق معا : لا آخذ إلّا السن المنصوص عليها بنت مخاض ، وبنت لبون ، وحقة ، وجذعة ، وبنتا لبون ، وعلى هذا الحساب .
وهذا الفرع يسقط عنّا لما مضى القول فيه .
خ 2 / 28
ه - الزكاة في الخيل :
ه / 1 - حكم الزكاة في الخيل
: أمّا الخيل ، ففيها الزكاة مستحبّة ، إذا كانت إناثا سائمة ، فإن كانت معلوفة فليس فيها شيء .
ن / 177
ه / 2 - مقدار الزكاة في الخيل
: الخيل إذا كانت عتاقا كان على كلّ واحدة منها في كلّ سنة ديناران . وإن كانت براذين كان على كلّ واحدة منها دينار واحد .
ن / 181
ونحوه في الجمل والعقود ، وأضاف :
ويراعى فيها السوم والحول والملك ، ولا يراعى فيها النصاب .
ر / 204
وكذا في المبسوط ، وأضاف : إذا كانت سائمة إناثا ، فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها بحال .
م 1 / 227
ونحوهما في الاقتصاد ( 277 ) ، وأضاف :
في العتاق منها ديناران إذا كانت أنثى مرسلة للنتاج .
ونحو النهاية أيضا في الخلاف ، وأضاف :
وقال الشافعي : لا زكاة في شيء من الحيوان إلّا في الثلاثة الأجناس . وبه قال مالك والأوزاعي والليث بن سعد والثوري وأبو يوسف ومحمّد .
وعامّة الفقهاء قالوا : سواء كانت ذكورا أو إناثا ، أو سائمة أو معلوفة وعلى كلّ حال .
وقال أبو حنيفة : إن كانت الخيل ذكورا فلا زكاة فيها وإن كانت إناثا ففيه روايتان ، أصحّهما فيها الزكاة . وإن كانت ذكورا وإناثا ففيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه ، ولا يعتبر فيها النصاب ، فإن ملك واحدا كان بالخيار بين أن يخرج عن كلّ فرس دينارا ، وبين أن يقوّمه فيخرج ربع عشر قيمته كزكاة التجارة .
خ 2 / 54 - 55
و - الزكاة في البغال والحمير : في الماشية البغال والحمير كلّ هذا لا زكاة فيه بلا خلاف .
م 1 / 227
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 205 ) .
2 - زكاة الذهب والفضّة :
الأموال ما لم تكن دراهم أو دنانير لا يجب فيها الزكاة وجوبا . وإن كان ذلك فيها ندبا واستحبابا .
صا / 278
أ - شروط زكاة الذهب والفضّة
: شروط زكاة