فيه مسنّة لا غير ، ولا يجوز الذكر إلّا بالقيمة .
والثالث : ستّون فيه تبيعان أو تبيعتان .
والرابع : في كلّ أربعين مسنّة ، وكلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة .
م 1 / 198
ونحوه في النهاية ( 181 ) ، والجمل والعقود ( ر / 201 ) ، والاقتصاد ( 280 ) ، وفي الخلاف نحوهما ، وأضاف : وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو يوسف ومحمّد وأحمد وإسحاق .
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : المشهور عنه ما ذكره في الأصول ، وهو أنّ ما زادت وجبت الزكاة فيه بحسابه ، فإذا بلغت إحدى وأربعين بقرة ففيها مسنّة وربع عشر مسنّة وعليها المناظرة . والثانية : رواها الحسن بن زياد ، لا شيء عليه في زيادتها حتّى تبلغ خمسين ، فإذا بلغتها ففيها مسنّة وربع مسنّة . والثالثة : رواها أسد بن عمرو ، مثل قولنا .
خ 2 / 19 - 20
ثمّ أضاف في المبسوط : إن اجتمع عدد يمكن أن يخرج عن كلّ واحد منهما على الانفراد كان مخيّرا في إخراج أيّها شاء ، مثال ذلك مئة وعشرون من البقر فإن شاء أخرج ثلاث مسنّات ، وإن شاء أربع تبايع ، وإخراج المسنّات أفضل .
م 1 / 198
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّ فيه ثلاث مسنّات لا يجوز غيره ، والآخر : مثل قولنا من التخيير .
خ 2 / 20
ج / 3 - الفريضة في البقر
: الفرض فيها اثنان :
تبيع أو تبيعة مخيّر في ذلك . والثاني : مسنّة لا غير والخيار إلى ربّ المال غير أنّه لا يؤخذ منه الرديء ، ولا يلزمه الجياد ، بل يؤخذ وسط . فإن تشاحا استعمل القرعة .
م 1 / 198
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 201 ) .
ج / 4 - الأوقاص في البقر
: الأوقاص فيها أربعة ، أوّلها : تسع وعشرون ، والثاني : تسعة ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، والثالث : تسع عشرة ما بين أربعين إلى ستّين ، والرابع : تسعة تسعة بالغا ما بلغ .
م 1 / 197
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 201 ) .
وفي الاقتصاد : ما بين النصابين عفو .
صا / 208
ج / 5 - أسنان البقر
: إذا استكمل ولد البقر سنة ودخل في الثانية فهو جذع وجذعة . فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثنيّ وثنية .
فإذا استكمل ثلاثا ودخل في الرابعة فهو رباع ورباعية . فإذا استكمل أربعا ودخل في الخامسة فهو سديس وسدس . فإذا استكمل خمسا ودخل في السادسة فهو صالغ - بالصاد غير المعجمة والغين المعجمة - ثمّ لا اسم له بعد ذلك وإنّما يقال : صالغ عام ، وصالغ عامين ، وصالغ ثلاثة أعوام .