تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
فيه مسنّة لا غير ، ولا يجوز الذكر إلّا بالقيمة . والثالث : ستّون فيه تبيعان أو تبيعتان . والرابع : في كلّ أربعين مسنّة ، وكلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة . م 1 / 198 ونحوه في النهاية ( 181 ) ، والجمل والعقود ( ر / 201 ) ، والاقتصاد ( 280 ) ، وفي الخلاف نحوهما ، وأضاف : وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو يوسف ومحمّد وأحمد وإسحاق . وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : المشهور عنه ما ذكره في الأصول ، وهو أنّ ما زادت وجبت الزكاة فيه بحسابه ، فإذا بلغت إحدى وأربعين بقرة ففيها مسنّة وربع عشر مسنّة وعليها المناظرة . والثانية : رواها الحسن بن زياد ، لا شيء عليه في زيادتها حتّى تبلغ خمسين ، فإذا بلغتها ففيها مسنّة وربع مسنّة . والثالثة : رواها أسد بن عمرو ، مثل قولنا . خ 2 / 19 - 20 ثمّ أضاف في المبسوط : إن اجتمع عدد يمكن أن يخرج عن كلّ واحد منهما على الانفراد كان مخيّرا في إخراج أيّها شاء ، مثال ذلك مئة وعشرون من البقر فإن شاء أخرج ثلاث مسنّات ، وإن شاء أربع تبايع ، وإخراج المسنّات أفضل . م 1 / 198 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّ فيه ثلاث مسنّات لا يجوز غيره ، والآخر : مثل قولنا من التخيير . خ 2 / 20

ج / 3 - الفريضة في البقر

: الفرض فيها اثنان : تبيع أو تبيعة مخيّر في ذلك . والثاني : مسنّة لا غير والخيار إلى ربّ المال غير أنّه لا يؤخذ منه الرديء ، ولا يلزمه الجياد ، بل يؤخذ وسط . فإن تشاحا استعمل القرعة . م 1 / 198 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 201 ) .

ج / 4 - الأوقاص في البقر

: الأوقاص فيها أربعة ، أوّلها : تسع وعشرون ، والثاني : تسعة ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، والثالث : تسع عشرة ما بين أربعين إلى ستّين ، والرابع : تسعة تسعة بالغا ما بلغ . م 1 / 197 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 201 ) . وفي الاقتصاد : ما بين النصابين عفو . صا / 208

ج / 5 - أسنان البقر

: إذا استكمل ولد البقر سنة ودخل في الثانية فهو جذع وجذعة . فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثنيّ وثنية . فإذا استكمل ثلاثا ودخل في الرابعة فهو رباع ورباعية . فإذا استكمل أربعا ودخل في الخامسة فهو سديس وسدس . فإذا استكمل خمسا ودخل في السادسة فهو صالغ - بالصاد غير المعجمة والغين المعجمة - ثمّ لا اسم له بعد ذلك وإنّما يقال : صالغ عام ، وصالغ عامين ، وصالغ ثلاثة أعوام .