تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الاضحيّة ؛ لأنّه إذا بلغ سبعة أشهر فإنّ له في هذا الوقت نزو وضراب ، والمعز لا ينزو حتّى يدخل في السنة الثانية . فلهذا أقيم الجذع في الضحايا مقام الثنيّ من المعز ، وأمّا الذي يؤخذ في الصدقة الجذع من الضأن ومن المعز الثنيّ . م 1 / 199 - 200

ب / 6 - إذا بلغت الغنم أربعين شاة فنتجت شاة ثمّ ماتت إحداهنّ أو ضلّت

: إذا كانت عنده أربعون شاة فنتجت شاة ، ثمّ ماتت واحدة منها فلا يخلو من أن يموت قبل الحول أو بعده ، فإن ماتت قبله فليس فيها شيء ، سواء ولدت الشاة في حال موت الأخرى أو بعدها ؛ لأنّ الحول ما حال على النصاب كاملا ، والسخال لا تعدّ مع الامّهات على ما بيّناه ، وإن ماتت بعد الحول اخذ منها شاة ؛ لأنّها وجبت فيها بحؤول الحول إلّا أنّ على ما قلناه من أنّ الشاة يجب فيها ، يجب أن يقنص من الشاة جزء من أربعين ؛ لأنّ الشاة ماتت من مال ربّ الغنم ومن مال المساكين لأنّ مالهم واحدة منها . ومن كانت عنده أربعون شاة فضلّت واحدة . ثمّ عادت قبل حؤول الحول أو بعده وجب عليه فيها شاة ، فإن لم يعد إليه أصلا فقد انقطع الحول بنقصان النصاب فلا يلزمه شيء ، وإن قلنا : إنّها حين ضلّت انقطع الحول ؛ لأنّه لم يتمكّن شيئا من التصرّف فيها مثل مال الغائب فلا يلزمه شيء ، وإن عادت كان قويّا . م 1 / 203

ب / 7 - الزكاة في المتولّد بين الظباء والغنم :

المتولد بين الظباء والغنم سواء كانت الامّهات ظباء أو الفحولة نظر فيه ، فإن كان يسمّى غنما كان فيها الزكاة وأجزأت في الأضحيّة ، وإن لم يسمّ غنما فليس فيها زكاة ، ولا تجزئ في الأضحيّة . فأمّا إذا كانت ماشية وحشية على حدتها فلا زكاة فيها بلا خلاف . وقال الشافعي : إن كانت الامّهات ظباء ، والفحولة أهليّة ، فهي كالظباء لا زكاة فيها ، ولا تجزي في الأضحيّة ، وعلى من قتلها الجزاء إذا كان محرما ، وهذا لا خلاف فيه . وإن كانت الامّهات أهليّة والفحولة ظباء قال الشافعي : لا زكاة فيها ، ولا تجزي عن الأضحيّة وفيها الجزاء . وقال أبو حنيفة : هذه حكمها حكم أمّهاتها فيها الزكاة ، وتجزي في الأضحيّة ، ولا جزاء على من قتلها . خ 2 / 33 وفي المبسوط : المتولّد بين الظباء والغنم إن كانت الامّهات ظباء لا خلاف أنّه ليس فيه زكاة وإن كانت الامّهات غنما فالأولى أن يجب فيها الزكاة ؛ لأنّ اسم الغنم يتناوله فإنّها تسمّى بذلك ، وإن قلنا : لا يجب عليه شيء ، كان قويّا ، والأوّل أحوط . م 1 / 204

ب / 8 - ما يؤخذ من الغنم والماعز في الزكاة

: المأخوذ من الغنم ، الجذع من الضأن ،