تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وغيرهم مثل ذلك ، إلّا أنّهم لم يجعلوا بعد المئتين وواحدة أكثر من ثلاث إلى أربعمئة ، ولم يجعلوا في الثلاثمئة وواحدة أربعا كما جعلناه . وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا على رواية شاذّة ، وهو اختيار المرتضى . خ 2 / 21

ب / 3 - العفو في الغنم

: والعفو فيها خمسة ، أوّلها : تسع وثلاثون ، الثاني : ثمانون ، وهي ما بين أربعين إلى مئة وأحد وعشرين ، الثالث : تسعة وسبعون وهو ما بين مئة وأحد وعشرين إلى مئتين وواحدة ، الرابع : مئة إلّا واحدة ما بين مئتين وواحدة إلى ثلاثمئة وواحدة ، الخامس : مئة إلّا اثنتين وهو ما بين ثلاثمئة وواحدة إلى أربعمئة ، ولا يؤخذ الربّا وهي التي تربّي ولدها إلى خمسة عشر يوما وقيل : خمسين يوما ، فهي في هذه الحال بمنزلة النفساء من ابن آدم ، ولا المخاض وهي الحامل ولا الأكولة وهي السمينة المعدّة للأكل ولا الفحل . م 1 / 199 وفي الجمل والعقود ( ر / 201 - 202 ) نحوه . وفي الاقتصاد ( 281 ) : ما بين النصابين كلّه عفو .

ب / 4 - بلوغ النصاب من مجموع الضأن والماعز

: إذا كان المال ضأنا وماعزا وبلغ النصاب اخذ منه ؛ لأنّ كلّ ذلك يسمّى غنما ، ويكون الخيار في ذلك إلى ربّ المال إن شاء أعطى من الضأن ، وإن شاء من المعز إلّا أنّه لا يؤخذ أرداها ، ولا يلزمه أعلاها وأسمنها بل يؤخذ وسطا ، فإن كانت كلّها ذكورا اخذ منه ذكرا ، وإن كانت إناثا أخذ منه أنثى ، فإن أعطى بدل الذكر أنثى أو بدل الأنثى ذكر أخذ منه . م 1 / 200

ب / 5 - أسنان الغنم

: أوّل ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة ، ذكرا كان أو أنثى ، في الضأن والمعز سواء . ثمّ يقال بعد ذلك بهيمة ، ذكرا كان أو أنثى ، فيهما سواء . فإذا بلغت أربعة أشهر فهي من المعز جفر للذكر والأنثى جفرة ، وجمعها جفار . فإذا جازت أربعة أشهر فهي العقود وجمعها عقدان ، وعريض وجمعها عراض ، ومن حين ما يولد إلى هذه الغاية يقال لها عناق للأنثى والذكر جديّ ، وإذا استكملت سنة الأنثى عنز والذكر تيس . فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة ، والذكر جذع ، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنيّة والذكر الثني ، فإذا دخلت في الرابعة فرباع ورباعية . فإذا دخلت في الخامسة فهي سديس وسدس . فإذا دخلت في السادسة فهو صالغ . ثمّ لا اسم له بعد هذا السن لكن يقال صالغ عام ، وصالغ عامين ، وعلى هذا أبدا . وأمّا الضأن فالسخلة والبهيمة مثل ما في المعز سواء ، ثمّ هو حمل للذكر والأنثى دخل إلى سبعة أشهر فإذا بلغت سبعة أشهر قال ابن الأعرابي : إن كان بين شابين فهو جذع ، وإن كان بين هرمين فلا يقال جذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر ، وهو جذع أبدا حتّى يستكمل سنة . فإذا دخل في الثانية فهو ثنيّ وثنية على ما ذكرناه في المعز سواء إلى آخرها ، وإنّما قيل : جذع في
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 142 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي