تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
والثنيّ من المعز . فلا يؤخذ منه دون الجذعة ، ولا يلزمه أكثر من الثنيّة وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ إلّا الثنيّة فيهما . وقال مالك : الواجب الجذعة فيهما . خ 2 / 24

ب / 9 - ما يؤخذ من الغنم إذا اختلفت أسنانها

: لا يخلو حال الغنم من أمور : إمّا أن يكون كلّها من السنّ الذي يجب فيها ، فإنّه يؤخذ منها ، وإن كانت دونها في السنّ جاز أن يؤخذ منه بالقيمة ، وإن كانت فوقه وتبرّع بها صاحبها اخذت منه ، وإن لم يتبرّع ردّ عليه فاضل ما يجب عليه ولا يلزمه أكثر ممّا يجب عليه . م 1 / 200

ب / 10 - الزكاة في الغنم إذا بلغت نصابا ثمّ زادت بالولادة أو نقصت بما يؤخذ منها للزكاة :

من كان عنده أربعون شاة فحال عليها الحول فولدت شاة منها ، ثمّ حال عليها الحول الثاني فولدت شاة ثانية ، ثمّ حال عليها حول ثالث ، وجب عليه ثلاث شياه ؛ لأنّ الحول الأوّل أتى عليه وهي أربعون وجب عليه فيها شاة ، فلمّا ولدت تمّت من الرأس أربعين ، فلمّا حال الحول الثاني فقد حال على الامّهات وعلى السخل الحول وهي أربعون وجب فيها شاة أخرى ، فلمّا ولدت تمّت أربعين فلمّا حال عليها الحول وجب عليه ثلاث شياه . فأمّا إذا كانت أربعين ولم تلد منها شيء أصلا وجبت فيها شاة ، فلمّا حال عليها الحول الثاني والثالث لم يلزمه أكثر من شاة واحدة ؛ لأنّ المال قد نقص عن النصاب . وإن كان معه مئتا شاة ؛ وواحدة ومرّت به ثلاث سنين كان عليه سبع شياه ، لأنّه يلزمه في السنة الأوّلة ثلاث شياه ، وفي كلّ سنة شاتان ؛ لأنّ المال في الثاني والثالث قد نقص عن مئتين وواحدة فلم يلزمه أكثر من شاتين ، وعلى هذا الترتيب بالغا ما بلغ وبقا ما بقا . ومن قال : إنّ الزكاة تتعلّق بالذمّة فمتى مر على ذلك ثلاث سنين فما زاد عليها كان عليه في كلّ سنة مثل ما في الأولى ، فإن استكمل أربعين شاة صار كلّها للفقراء والمساكين . م 1 / 202

ج - زكاة البقر :

ج / 1 - شروط زكاة البقر

: شرائط زكاة البقر مثل شرائط الإبل ، وهي الملك والنصاب والحول والسوم . م 1 / 198 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 200 ) .

ج / 2 - نصاب البقر

: النصب في البقر أربعة ، أوّلها : ثلاثون فيه تبيع أو تبيعة . م 1 / 198 ونحوه في النهاية ( 181 ) ، والجمل والعقود ( ر / 200 ) ، ونحوهما في الخلاف ، وأضاف : وهو مذهب جميع الفقهاء . وقال سعيد بن المسيّب والزهري : فريضتها في الابتداء كفريضة الإبل في كلّ خمس شاة إلى ثلاثين ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع . خ 2 / 18 ثمّ أضاف في المبسوط : والثاني : أربعون