نوع البلد لا من نوع بلد آخر ؛ لأنّ الأنواع تختلف فالمكيّة بخلاف العربيّة ، والعربيّة ، بخلاف النبطيّة ، وكذلك الشاميّة والعراقيّة ، وسواء كان ما أخذ من الشاة ذكرا أو أنثى ؛ لأنّ الاسم يتناوله ، وسواء كانت الإبل ذكورا أو إناثا .
م 1 / 196
وفي الخلاف : من وجبت عليه شاة في خمس الإبل أخذت منه من غالب غنم أهل البلد ، سواء كانت غنم أهل البلد شاميّة أو مغربيّة أو نبطيّة ، وسواء كان ضأنا أو ماعزا ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : نظر إلى غالب ذلك ، فإن كان الضأن هو الغالب اخذت منه ، وإن كان الماعز الأغلب أخذ منه .
خ 2 / 17
أ / 15 - إخراج القيمة في سائر الأجناس بقيمة الوقت
: يجوز إخراج القيمة في سائر الأجناس بقيمة الوقت ، سواء كان من جنس الأثمان أو من غير الأثمان .
م 1 / 213
ونحوه في الاقتصاد ( 280 ) .
أ / 16 - أخذ البعير إذا كان به ذبل وساوى قيمة شاة
: من وجب عليه شاة أو شاتان أو أكثر من ذلك وكانت الإبل بها ذبل يساوي كلّ بعير شاة ، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي بها صاحب المال .
وقال الشافعي : إن كان عنده خمس من الإبل مراضا كان بالخيار بين أن يعطي شاة أو واحدا منها ، وكذلك إن كانت عنده عشر كان بالخيار بين شاتين أو بعير منها ، وإن كانت عنده عشرون فهو بالخيار بين أربع شياه أو بعير منها ، الباب واحد .
وقال مالك وداود : لا يقبل منه في كلّ هذا غير الغنم .
ووافق مالك الشافعي في أنّه يقبل منه بنت لبون وحقّة وجذعة مكان بنت مخاض ، وخالف داود فيهما معا ، إلّا أنّهم اتّفقوا أنّ ذلك لا على جهة القيمة والبدل ؛ لأنّ البدل عندهم لا يجوز .
خ 2 / 16
ب - زكاة الغنم :
ب / 1 - شروط زكاة الغنم
: شرائط زكاة الغنم مثل شرائط الإبل والبقر ، وهي الملك والنصاب والسوم والحول .
م 1 / 198
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 200 ) .
ب / 2 - نصاب الغنم
: النصب في الغنم خمسة ، أوّلها : أربعون فيها شاة . والثاني : مئة وإحدى وعشرون فيه شاتان . الثالث : مئتان وواحدة ففيها ثلاث شياه . والرابع : ثلاثمئة وواحدة فيها أربع شياه . الخامس : أربعمئة يؤخذ من كلّ مئة شاة بالغا ما بلغ .
م 1 / 198 - 199
ونحوه في النهاية ( 181 ) ، والجمل والعقود ( ر / 201 ) ، والاقتصاد ( 280 - 281 ) .
وفي الخلاف نحوها ، وأضاف : وبهذا التفصيل قال النخعي والحسن بن صالح بن حي .
وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي