ثمّ أضاف في المبسوط : وإن كانت عنده بنت لبون اخذت منه وأعطي شاتين أو عشرين درهما .
م 1 / 194
ونحوه في النهاية ( 179 ) ، والاقتصاد ( 280 ) .
وإذا فقد بنت مخاض وابن لبون معا كان مخيّرا بين أن يشتري أيّهما شاء ، ويعطي . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : يتعيّن عليه شراء بنت مخاض .
خ 2 / 11
[ 2 ] - من وجبت عليه بنت لبون وفقدها
: إن كان قد وجبت عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض أخذت منه ، وأخذ معها شاتان أو عشرون درهما .
وإن كان قد وجب عليه بنت لبون وعنده حقّة أخذت منه وردّ عليه شاتان أو عشرون درهما .
ن / 179 - 180
ونحوه في الاقتصاد ( 280 ) .
[ 3 ] - من وجبت عليه حقّة وفقدها
: إذا وجبت عليه حقّة ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون أخذت منه ، وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما .
فإن وجبت عليه حقّة ، وعنده جذعة أخذت منه وردّ عليه شاتان أو عشرون درهما .
ن / 179 - 181
ونحوه في المبسوط ( 1 / 194 ) ، والاقتصاد ( 280 ) .
[ 4 ] - من وجبت عليه جذعة وفقدها :
من وجب عليه جذعة ، وعنده ما خض ، وهي التي تكون حاملا ، لم يجب عليه إعطاؤها . فإن تبرّع بها ربّ المال جاز أخذها ، وبه قال الفقهاء أجمع أبو حنيفة ومالك والشافعي .
وقال داود وأهل الظاهر : لا يقبل ماخضا مكان حائل ، ولا شيئا هو أعلى مكان ما هو دونها .
خ 2 / 15
وفي المبسوط : فإن وجبت جذعة وليس معه إلّا ما فوقها من الأسنان أيّ سنّ كان ، فليس فيه شيء مقدّر إلّا أنّه يقوّم ويترادّان الفضل ، وليس الخيار للساعي فيها من استيفاء أجوده ولا للمعطي أيضا أن يعطي رديئة ، وإن تشاحا اقرع بين الإبل ويقسّم أبدا حتّى يبقى المقدار الذي فيه ما يجب عليه فيؤخذ عند ذلك .
م 1 / 194 - 195
وفي النهاية : وإذا وجبت عليه جذعة وليست عنده ، وعنده حقّة أخذت منه ، وأعطي معها شاتين أو عشرين درهما .
ن / 179
[ 5 ] - من وجبت عليه أسنان مختلفة وكان عنده أحدهما
: وإن وجبت عليه أسنان مختلفة مثل حقّة وبنت لبون وعنده إحدى النوعين ترادّا الفضل ، وقد بيّناه ، وكذلك الحكم فيما عداهما من الأسنان يؤخذ بالقيمة وترادّا الفضل ، وإن اختار المعطي أن يشتري ما وجب عليه كان له ذلك بعد أن لا يقصد شراء رديئة .
م 1 / 195
أ / 8 - إذا اجتمع مال يمكن أن يؤخذ منه
أي