نوع على حدة : إن اجتمع مال يمكن أن يؤخذ منه حقّة على حدته أو بنت لبون ، مثل أن يكون المال مئتين ، فإنّه يجوز أن يؤخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، غير أنّ الأفضل أن يؤخذ أرفع الأسنان ولا يتشاغل بكثرة العدد فيؤخذ الحقاق .
م 1 / 195
أ / 9 - إذا كانت الإبل مهازيل أو ذات عوار :
إن كانت إبله كلّها مهازيل لزمه منها . فإن كان فيها مهازيل وسمان اخذ منه وسطا ولا يؤخذ سمين ولا هزيل ، فإن تبرّع فأعطى السمان جاز أخذه .
م 1 / 195
وفي الاقتصاد : لا يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا المهزولة ولا السّمينة في الغاية بل وسطا من جميع الأجناس .
صا / 281
أ / 10 - إذا كانت الإبل مراضا
: إذا كانت الإبل كلّها مرّضا ، لا يكلّف صاحبها شراء صحيحة للزكاة ، وتؤخذ منها . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : يكلّف شراء صحيحة .
خ 2 / 15
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : ويؤخذ من وسط ذلك لا من جيّدها ولا رديئها فإن تشاحا استعمل القرعة . فإن كان عنده مهازيل وسمان اخذ بمقدار ما يصيب كلّ واحد من النوعين منه ، وإن كان نصاب واحد نصفه مهازيل ونصف سمان فإن تبرّع صاحب المال فأعطى ما يجب عليه سمينا اخذ ، وإن لم يفعل قوّم ما يجب عليه مهزولا وسمينا ، ويؤخذ منه نصفه بقيمة المهزول ، ونصفه بقيمة السمين ، وعلى هذا يجري هذا الباب ، وكذلك حكم المعايب سواء .
م 1 / 195
أ / 11 - إذا كانت الإبل صحاحا والأسنان الواجبة مراضا
: إن كانت إبله صحاحا والأسنان الواجبة مراضا لا يؤخذ ذلك ، ويؤخذ من الصحاح بالقيمة .
م 1 / 195
أ / 12 - الانتقال بين أسنان الإبل في دفع الفريضة
: يجوز النزول من الجذعة إلى بنت مخاض ، والصعود من البنت مخاض إلى جذعة على ما قدّر في الشرع بين الأسنان ، فأمّا الصعود من جذعة إلى الثنيّ وما فوقه فليس بمنصوص عليه ، لكنّه يجوز على وجه القيمة ، وكذلك النزول عن بنت مخاض يجوز على وجه القيمة وإن لم يكن منصوصا عليه .
م 1 / 195
أ / 13 - إعطاء الحامل بدل الحائل
: من وجب عليه جذعة حائلا جاز أن يؤخذ حاملا ، ويسمّى ما خضا إذا تبرّع به صاحبه ، وكذلك إذا ضربها الفحل ولا يعلم أهي حائل أو حامل ، جاز أخذها به .
م 1 / 195 - 196
أ / 14 - صفة الشاة التي تجب في الإبل :
الشاة التي تجب في الإبل ينبغي أن تكون الجذعة من الضأن والثنيّة من المعز ، ويؤخذ من