تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
استحقّت فيها فيبقى أقلّ من خمس فلا يلزمه فيها شيء . م 1 / 196 - 197

أ / 6 - أسنان الإبل التي تؤخذ في الزكاة :

أسنان الإبل التي تؤخذ في الزكاة أربعة : أوّلها بنت مخاض ، وهي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية ، وإنّما سمّيت بنت مخاض لأنّ امّها ماخض وهي الحامل ، والمخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه والواحد خلفة . وبنت لبون ، وهي التي تمّ لها سنتان ودخلت في الثالثة ، وسمّيت بنت لبون لأنّ امّها قد ولدت وصار لها لبن . والحقّة ، وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، وسمّيت بذلك لأنّها استحقّت أن يطرقها الفحل . وقيل : لأنّها استحقّت أن يحمل عليها . والجذعة - بفتح الذال - وهي التي لها أربع سنين وقد دخلت في الخامسة ، وهي أكبر سنّ يؤخذ في الزكاة . فأمّا ما دون بنت مخاض فأوّل ما ينفصل ولدها يقال له فصيل ويقال له حوار أيضا ، ثمّ بنت مخاض ثمّ بنت لبون ثمّ الحقّة ثمّ الجذع وقد فسّرناها . فإذا كان له خمس سنين ودخل في السادسة فهو الثنيّ ، وإن كان له ستّ سنين ودخل في السابعة فهو ربّاع وربّاعيّة . فإن كان له سبع سنين ودخل في الثامنة فهو سديس وسدس . فإذا كان له ثمان سنين ودخل في التاسعة فهو بازل ، وإنّما سمّي بازلا لأنّه طلع نابه ، ويقال له بازل عام وبازل عامين ، والبازل والمخلف واحد . فمن وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده وعنده ، ابن لبون ذكر اخذ منه لا على وجه القيمة بل هو مقدّر ، فإن عدمهما كان مخيّرا أن يشتري أيّهما شاء . فإن وجبت عليه بنت مخاض وكانت عنده إلّا أنّها سمينة وجميع إبله مهازيل لا يلزمه إعطاؤها ، وجاز أن يشتري من الجنس الذي وجب عليه . فإن تبرّع بإعطائه اخذ منه ، فإن اختار إعطاء ثمنه اخذ منه . م 1 / 192 - 193

أ / 7 - بدل الفريضة

: إن كان الذي تجب عليه زكاة الإبل ليس معه عين ما يجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه قيمته ، فإن لم تكن معه القيمة وكان معه من غير السنّ الذي وجب عليه جاز أن يؤخذ منه . فإن كان دون ما يستحقّ عليه أخذ منه مع ذلك ، ما يكون تماما للذي وجب عليه . وإن كان فوق الذي يجب عليه ؛ أخذ منه ، وردّ عليه ما فضل له . ن / 194

[ 1 ] - من وجبت عليه بنت مخاض وفقدها :

من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده ، وعنده ابن لبون ذكر اخذ منه ولا شيء له ولا عليه . م 1 / 194 ونحوه في النهاية ( 179 ) . وكذا في الخلاف ، وأضاف : ويكون بدلا مقدّرا على وجه القيمة . وبه قال الشافعي وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة ومحمّد : إخراجه على سبيل القيمة . خ 2 / 11
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 138 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي