تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
مئة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، إلى مئة وستّين ففيها أربع بنات لبون ، إلى مئة وسبعين ففيها حقّة وثلاث بنات لبون ، إلى مئة وثمانين ففيها حقّتان وبنتا لبون ، إلى مئة وتسعين ففيها ثلاث حقّاق وبنت لبون ، إلى مئتين ففيها إمّا أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ . م 1 / 191 - 192 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن عمر . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا بلغت مئة واحدى وعشرين استؤنفت الفريضة ، في كلّ خمس شاة إلى مئة وأربعين ففيها حقّتان وأربع شياه ، إلى مئة وخمس وأربعين ففيها حقّتان وبنت مخاض ، إلى مئة وخمسين ففيها ثلاث حقّاق ، ثمّ يستأنف الفريضة أيضا بالغنم ، ثمّ بنت مخاض ، ثمّ بنت لبون ، ثمّ حقّة فيكون في كلّ خمس شاة إلى مئة وسبعين فيكون فيها ثلاث حقاق وأربع شياه ، فإذا بلغت خمسا وسبعين ومئة ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض إلى مئة وخمس وثمانين . فإذا صارت ستا وثمانين ومئة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، إلى خمس وتسعين ومئة ، فإذا صارت مئة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق ، إلى مئتين ، ثمّ يعمل في كلّ خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد مئة وخمسين ، إلى أن ينتهي إلى الحقاق ، فإذا انتهى إليها انتقل إلى الغنم ، ثمّ بنت مخاض ، ثمّ بنت لبون ، ثمّ حقّة ، وعلى هذا أبدا . وقال مالك وأحمد بن حنبل : في مئة وعشرين حقّتان ، ثمّ لا شيء فيها حتّى تبلغ مئة وثلاثين فيكون فيها بنتا لبون وحقّة ، وجعلا ما بينهما وقصا . وقال ابن جرير : هو بالخيار بين أن يأخذ بمذهب أبي حنيفة ، أو مذهب الشافعي . خ 2 / 7 - 9 وفيه أيضا : إذا بلغت الإبل مئتين كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون . وقال أبو حنيفة : أربع حقاق لا غير . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : مثل قول أبي حنيفة . خ 2 / 14

أ / 5 - الصعود والنزول في صدقة الإبل :

الصعود والنزول في صدقة الإبل واحد ، وهو منصوص عليه من غير قيمة ، ويجوز مثل ذلك في سائر أنواع ما يجب فيه الزكاة من البقر والغنم إلّا أنّه يكون بقيمة . من كان عنده ستّ وعشرون من الإبل فمرّت ثلاث سنين يلزمه بنت مخاض للسنة الأولى ، ثمّ ينقص عن النصاب الذي يجب فيه بنت مخاض فيلزمه خمس شياه في السنة الثانية ، وفي الثالثة ينقص عن النصاب الذي فيه خمس شياه فيلزمه أربع شياه فيجتمع عليه بنت مخاض وتسع شياه ، ومن كان عنده خمس من الإبل ومرّت به ثلاث سنين لم يلزمه أكثر من شاة واحدة ؛ لأنّ الشاة