ونحوه في المبسوط ( 2 / 100 ) .
ب / 4 - الأسماك أجناس مختلفة
: السمك كلّ ما يختصّ باسم فهو جنس مخالف للجنس الآخر .
وعلى قول الشافعي الذي يقول : إنّها جنس واحد ، اختلف قول أصحابه في السمك ، فنصّ الشافعي على أنّها من جنس سائر اللحوم ، وبه قال أبو إسحاق في الشرح وأبو حامد المروزي في جامعه .
وقال أبو علي الطبري في الإفصاح : من قال أنّ اللحمان صنف واحد استثنى الحيتان منها ، لأنّ لها اسما أخصّ من اللحم وهو السمك ، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا ، وهو اختيار أبي حامد الأسفراييني في التعليق ، وهو قوي .
خ 3 / 73 - 74
وفي المبسوط : الحيتان كلّ ما اختصّ باسم وصفة فهو صنف .
م 2 / 99
ب / 5 - الألبان أجناس مختلفة
: الألبان أجناس مختلفة ، فلبن الغنم الأهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه ، ولبن الغنم الوحشي - وهو الظباء - جنس آخر .
وكذلك لبن البقر الأهلي جنس واحد ، وإن اختلفت أنواعه ، والجواميس منها ، ولبن البقر الوحشي جنس آخر .
ولبن الإبل جنس بانفراده وإن اختلفت أنواعه ، وليس في الإبل وحشي .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : أنّ الألبان كلّها جنس واحد .
خ 3 / 58 - 59
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإذا ثبت ذلك فبيع بعضه ببعض جائز إن كان جنسا واحدا ، يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ولا يجوز متفاضلا .
وإن كانا جنسين يجوز متفاضلا ، وسواء كان ذلك حليبا أو رائبا أو يابسا أو رطبا لا يختلف الحال فيه ، وسواء غلى أحدهما أو لم يغل .
وما يتّخذ من الألبان من الزبد والسمن والأقط والمصل وغير ذلك فالحكم فيه أيضا مثل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلّا متماثلا .
م 2 / 92
[ 1 ] - بيع اللبن بالزبد
: يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا .
وقال الشافعي : لا يجوز .
خ 3 / 59
وفي النهاية : لا بأس ببيع اللبن والسمن والزبد كلّه مثلا بمثل ، ولا يجوز نسيئة ، والتفاضل فيه لا يجوز لا نقدا ولا نسيئة .
ن / 378
[ 2 ] - بيع الجبن والأقط والسمن والمصل :
بيع الجبن والأقط والسمن والمصل ، كلّ واحد منهما بالآخر يجوز متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا .
وقال الشافعي : لا يجوز بيع بعضه ببعض على حال .
خ 3 / 60 ، 59