تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
ونحوه في المبسوط ( 2 / 100 ) .

ب / 4 - الأسماك أجناس مختلفة

: السمك كلّ ما يختصّ باسم فهو جنس مخالف للجنس الآخر . وعلى قول الشافعي الذي يقول : إنّها جنس واحد ، اختلف قول أصحابه في السمك ، فنصّ الشافعي على أنّها من جنس سائر اللحوم ، وبه قال أبو إسحاق في الشرح وأبو حامد المروزي في جامعه . وقال أبو علي الطبري في الإفصاح : من قال أنّ اللحمان صنف واحد استثنى الحيتان منها ، لأنّ لها اسما أخصّ من اللحم وهو السمك ، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا ، وهو اختيار أبي حامد الأسفراييني في التعليق ، وهو قوي . خ 3 / 73 - 74 وفي المبسوط : الحيتان كلّ ما اختصّ باسم وصفة فهو صنف . م 2 / 99

ب / 5 - الألبان أجناس مختلفة

: الألبان أجناس مختلفة ، فلبن الغنم الأهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه ، ولبن الغنم الوحشي - وهو الظباء - جنس آخر . وكذلك لبن البقر الأهلي جنس واحد ، وإن اختلفت أنواعه ، والجواميس منها ، ولبن البقر الوحشي جنس آخر . ولبن الإبل جنس بانفراده وإن اختلفت أنواعه ، وليس في الإبل وحشي . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّ الألبان كلّها جنس واحد . خ 3 / 58 - 59 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإذا ثبت ذلك فبيع بعضه ببعض جائز إن كان جنسا واحدا ، يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ولا يجوز متفاضلا . وإن كانا جنسين يجوز متفاضلا ، وسواء كان ذلك حليبا أو رائبا أو يابسا أو رطبا لا يختلف الحال فيه ، وسواء غلى أحدهما أو لم يغل . وما يتّخذ من الألبان من الزبد والسمن والأقط والمصل وغير ذلك فالحكم فيه أيضا مثل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلّا متماثلا . م 2 / 92

[ 1 ] - بيع اللبن بالزبد

: يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا . وقال الشافعي : لا يجوز . خ 3 / 59 وفي النهاية : لا بأس ببيع اللبن والسمن والزبد كلّه مثلا بمثل ، ولا يجوز نسيئة ، والتفاضل فيه لا يجوز لا نقدا ولا نسيئة . ن / 378

[ 2 ] - بيع الجبن والأقط والسمن والمصل :

بيع الجبن والأقط والسمن والمصل ، كلّ واحد منهما بالآخر يجوز متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا . وقال الشافعي : لا يجوز بيع بعضه ببعض على حال . خ 3 / 60 ، 59
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 13 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي