ببعض متماثلا يدا بيد ، ويكره نسيئة .
خ 3 / 46
وفي الخلاف أيضا : بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين نسيئة لا خلاف في تحريمه ، وبيعه كذلك نقدا وموازنة ربا محرّم ، وبه قال جميع الفقهاء والعلماء .
خ 3 / 42
أ / 1 - بيع أحد المتجانسين بالآخر مع الزيادة الجنسيّة
: لا بأس ببيع الغزل بالثوب وإن كان الثوب أكثر وزنا منه .
ن / 378
أ / 2 - تجانس الطين بمثله
: الطين الذي يأكله الناس حرام ، لا يحلّ أكله ولا بيعه .
وقال الشافعي : يجوز ذلك ولا ربا فيه .
خ 3 / 49
وفي المبسوط : الطين الذي يتداوى به من الأرمني فيه الربا ، وغيره من الخراساني لا يجوز بيعه أصلا ، وإذا لم يجز بيعه فلا اعتبار للربا في ذلك .
م 2 / 90
أ / 3 - تجانس الماء بمثله
: الماء لا ربا فيه .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : فيه الربا ، والثاني : لا ربا فيه .
خ 3 / 49 - 50
وفي المبسوط : الماء لا ربا فيه ؛ لأنّه لا يكال ولا يوزن .
م 2 / 90
أ / 4 - بيع المتجانسين مع ضميمة
: يجوز بيع مدّ من تمر ودرهم بمدّي تمر ، وبيع مدّ من حنطة ودرهم بمدّي حنطة ، ومدّ من شعير ودرهم بمدّي شعير . وهكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوب أو خشبة أو غير ذلك ممّا فيه الربا أو ما لا ربا فيه .
وهكذا يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين ، وبيع دينار وثوب بدينارين ، وبيع دينار قاساني ودينار ابريزي بدينارين نيسابوريين .
وجملته أنّه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره ممّا فيه ربا أو لا ربا فيه . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : إنّ جميع ذلك لا يجوز .
خ 3 / 61
ونحوه في المبسوط ( 2 / 92 ) .
ب - بيع غير المتجانسين متماثلين ومتفاضلين نقدا ونسيئة
: إذا اختلف الجنسان فلا بأس بالتفاضل فيهما نقدا ونسيئة ، إلّا الدراهم والدنانير والحنطة والشعير ، فإنّه لا يجوز بيع دينار بدراهم نسيئة ، ويجوز ذلك نقدا بأيّ سعر كان . وكذلك الحكم في الحنطة والشعير فإنّه لا يجوز التفاضل فيهما لا نقدا ولا نسيئة ؛ لأنّهما كالجنس الواحد . ولا بأس ببيع قفيز من الذرة أو غيرها من الحبوب يدا ( بيد ) ، ويكره ذلك نسيئة .
ن / 377
ب / 1 - الحنطة والشعير جنس واحد
: الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا ، لا يجوز بيع بعضه ببعض إلّا مثلا بمثل ، وبه قال مالك والليث بن سعد والحكم وحمّاد .