تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥

[ 4 ] - بيع الشيرج ببعضه

: يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض ، متماثلا يدا بيد . وبه قال جميع أصحاب الشافعي ، إلّا ابن أبي هريرة فإنّه منع منه . خ 3 / 56

[ 5 ] - بيع زيت الزيتون بزيت الفجل

: يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : لا يجوز . خ 3 / 56

ب / 7 - تجانس العسل

: العسل على ضربين : أحدهما فيه شمع والآخر مصفّى . م 2 / 92

[ 1 ] - تجانس الشهد

: العسل الذي فيه الشمع - وهو الشهد - يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، سواء كان الشمع فيهما أو في أحدهما . خ 3 / 57 ونحوه في المبسوط ( 2 / 92 ) .

[ 2 ] - تجانس العسل المصفّى

: العسل الذي صفّي يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ، سواء صفّي بالشمس أو بالنار . وقال الشافعي : إن صفّي بالشمس يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل ، وإن صفّي بالنار نظر ، فإن كان قد أذيب بالنار واخذ أوّل ما ذاب قبل أن ينعقد أجزاؤه يجوز ذلك مثلا بمثل ، وإن ترك حتّى انعقد أجزاؤه وثخن لم يجز بيع بعضه ببعض . خ 3 / 57 - 58 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ولا يجوز متفاضلا . م 2 / 92

[ 3 ] - بيع العسل المصفّى بغير المصفّى :

يجوز بيع العسل متماثلا يدا بيد إذا كان أحدهما مصفّى والآخر غير مصفّى . م 2 / 92

[ 4 ] - بيع العسل المتّخذ من السكّر والعنب :

العسل إذا اطلق أريد به عسل النحل ، فأمّا ما يتّخذ من السكّر والعنب وإن سمّي ( عسلا ) فيجوز بيع ذلك بعسل النحل متفاضلا ، وبعضه ببعض متماثلا . م 2 / 92

ب / 8 - تجانس العقاقير

: الأهليلج والبليج والسقمونيا ونحو ذلك من العقاقير فيه الربا . م 2 / 90

ب / 9 - تجانس عصير الفاكهة

: عصير العنب والتفاح والسفرجل والرمّان والقصب وغير ذلك من الفواكه أجناس مختلفة . فإذا بيع بعضها فإن كان جنسها بجنس آخر جاز ذلك متماثلا ومتفاضلا ، طبخ أو لم يطبخ . فإن بيع جنس واحد منه بعضه ببعض جاز ذلك متماثلا ولا يجوز متفاضلا ، سواء كان نيّا أو مطبوخا . م 2 / 91 - 92 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : إن كان نيّا مثل ما قلناه ، وإن كان مطبوخا لا يجوز . خ 3 / 57
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 15 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي