[ 4 ] - بيع الشيرج ببعضه
: يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض ، متماثلا يدا بيد . وبه قال جميع أصحاب الشافعي ، إلّا ابن أبي هريرة فإنّه منع منه .
خ 3 / 56
[ 5 ] - بيع زيت الزيتون بزيت الفجل
: يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والآخر : لا يجوز .
خ 3 / 56
ب / 7 - تجانس العسل
: العسل على ضربين :
أحدهما فيه شمع والآخر مصفّى .
م 2 / 92
[ 1 ] - تجانس الشهد
: العسل الذي فيه الشمع - وهو الشهد - يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، سواء كان الشمع فيهما أو في أحدهما .
خ 3 / 57
ونحوه في المبسوط ( 2 / 92 ) .
[ 2 ] - تجانس العسل المصفّى
: العسل الذي صفّي يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ، سواء صفّي بالشمس أو بالنار .
وقال الشافعي : إن صفّي بالشمس يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل ، وإن صفّي بالنار نظر ، فإن كان قد أذيب بالنار واخذ أوّل ما ذاب قبل أن ينعقد أجزاؤه يجوز ذلك مثلا بمثل ، وإن ترك حتّى انعقد أجزاؤه وثخن لم يجز بيع بعضه ببعض .
خ 3 / 57 - 58
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ولا يجوز متفاضلا .
م 2 / 92
[ 3 ] - بيع العسل المصفّى بغير المصفّى :
يجوز بيع العسل متماثلا يدا بيد إذا كان أحدهما مصفّى والآخر غير مصفّى .
م 2 / 92
[ 4 ] - بيع العسل المتّخذ من السكّر والعنب :
العسل إذا اطلق أريد به عسل النحل ، فأمّا ما يتّخذ من السكّر والعنب وإن سمّي ( عسلا ) فيجوز بيع ذلك بعسل النحل متفاضلا ، وبعضه ببعض متماثلا .
م 2 / 92
ب / 8 - تجانس العقاقير
: الأهليلج والبليج والسقمونيا ونحو ذلك من العقاقير فيه الربا .
م 2 / 90
ب / 9 - تجانس عصير الفاكهة
: عصير العنب والتفاح والسفرجل والرمّان والقصب وغير ذلك من الفواكه أجناس مختلفة . فإذا بيع بعضها فإن كان جنسها بجنس آخر جاز ذلك متماثلا ومتفاضلا ، طبخ أو لم يطبخ . فإن بيع جنس واحد منه بعضه ببعض جاز ذلك متماثلا ولا يجوز متفاضلا ، سواء كان نيّا أو مطبوخا .
م 2 / 91 - 92
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : إن كان نيّا مثل ما قلناه ، وإن كان مطبوخا لا يجوز .
خ 3 / 57