مع العظم قال أبو سعيد الإصطخري : يجوز ذلك ، وحكي عن أبي إسحاق أنّه لا يجوز .
خ 3 / 74 - 75
وفي المبسوط : إذا باع صنفا ( من اللحوم ) بصنف آخر جاز البيع مثلا بمثل رطبين كانا أو يابسين ، أو أحدهما رطب والآخر يابس وزنا وجزافا . فأمّا بيع بعضه ببعض فإنّه لا بأس به أيضا ، سواء كانا رطبين أو يابسين .
م 2 / 99
وفي النهاية : اللحمان إذا اتّفق أجناسها جاز بيع بعضها ببعض مثلا بمثل يدا بيد ، ولا يجوز ذلك نسيئة . ولا يجوز التفاضل فيها لا نقدا ولا نسيئة .
وإذا اختلفت أجناسها جاز التفاضل فيها نقدا ولا يجوز نسيئة ، مثل رطل من لحم الغنم برطلين من لحم البقر نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة .
ن / 378
[ 2 ] - بيع اللحم المطبوخ والمشوي بعضه ببعض
: يجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض ، وبيع المشوي بعضه ببعض ، وبيع المشوي بالمطبوخ ، وبيع المطبوخ أو المشوي بالنيّ .
وقال الشافعي : كلّ ذلك لا يجوز . وقال : إذا يبس ثمّ أصابه الندى حتّى ابتلّ لم يبع بعضه ببعض .
خ 3 / 75
ونحوه في المبسوط ( 2 / 100 ) .
[ 3 ] - تجانس اللحم إذا كان صنفا واحدا وعدم تجانس شحم الألية مع شحم الجوف :
اللحم إذا كان جنسا واحدا فهو سواء ، سواء كان أحمر أو أبيض أو بعضه أحمر وبعضه أبيض .
فأمّا الألية فهي جنس آخر والشحم الذي في الجوف جنس آخر ، ويجوز بيع كلّ جنس من ذلك بالآخر متفاضلا .
م 2 / 100
[ 4 ] - بيع لحم الحيوان بالحيوان
: لا يجوز بيع لحم الحيوان بالحيوان إذا كان من جنسه ، مثل لحم الشاة بالشاة ولحم بقر ببقر ، وإن اختلف لم يكن به بأس ، وهو مذهب مالك والشافعي والفقهاء السبعة من أهل المدينة ، إلّا أنّ للشافعي في بيعه بغير جنسه قولين ، أحدهما : لا يجوز .
والثاني : يجوز .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يجوز ، وهو اختيار المزني .
وقال محمد بن الحسن : يجوز .
خ 3 / 75 - 76
ونحوه في المبسوط ( 2 / 100 ) .
وفي النهاية : لا يجوز بيع الغنم باللحم ، لا وزنا ولا جزافا .
ن / 377
[ 5 ] - بيع لحم مذكّى بحيوان لا يؤكل لحمه :
إذا باع لحما مذكّى بحيوان لا يؤكل لحمه ، مثل الحمار والبغل والعبد ، لم يكن به بأس .
وللشافعي فيه قولان .
وكذلك إذا باع سمكة بلحم شاة أو بقرة أو جمل ، أو باع حيوانا بلحم سمك لم يكن به بأس ، وللشافعي أيضا فيه قولان .
خ 3 / 77