وقال أبو حنيفة والشافعي : هما جنسان ، يجوز بيعهما متفاضلا يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة .
وبه قال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو برزة وأبو ثور والنخعي وعطاء .
خ 3 / 47
وفي المبسوط : البرّ والشعير روى أصحابنا أنّهما جنس واحد في الربا وجنسان في الزكاة .
م 2 / 89
وفي النهاية : الحنطة والشعير لا يجوز التفاضل فيهما لا نقدا ولا نسيئة ؛ لأنّهما كالجنس الواحد .
ن / 377
ب / 2 - الذهب والفضّة جنسان
: الذهب والفضّة جنسان .
م 2 / 89
وفي النهاية : لا يجوز بيع دينار بدراهم نسيئة ، ويجوز ذلك نقدا بأيّ سعر كان .
ن / 377
ب / 3 - اللحوم أجناس مختلفة
: اللحمان أجناس مختلفة ، وبه قال أبو حنيفة .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختياره والصحيح عند أصحابه ، والآخر :
أنّها جنس واحد .
خ 3 / 73
وفي المبسوط : اللحمان أجناس مختلفة ، فلحم الإبل جنس واحد عرابها وبخاتيها وسائر أنواعها واحد ، ولحم البقر عرابها وجواميسها صنف واحد ، ولحم الغنم ضأنها وماعزها صنف واحد ، والوحشي من البقر صنف غير الإنسيّ .
وعلى هذا لحم الأرانب صنف ، ولحم اليرابيع صنف ، ولحم الضباع صنف ، ولحم الثعالب صنف ، وإن كان كلّ ذلك محرّما ولا يجوز بيعه .
ومن الطير لحم الكراكي صنف ، ولحم الحبارى صنف ، ولحم الحجل صنف ، ولحم الحمام ولحم الفواخت صنف ، ولحم القماري صنف ، ولحم الدجاج صنف ، ولحم العصافير صنف .
م 2 / 99
[ 1 ] - بيع اللحم صنف منه بصنف آخر
: بيع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز مثلا بمثل ، سواء كان رطبا أو يابسا ، ولا يجوز أن يباع الرطب باليابس .
وقال أصحاب الشافعي : إذا قلنا أنّ اللحوم صنف واحد ، أو قلنا أصناف ، فباع من الصنف الواحد منها بعضه ببعض ، إمّا أن يكون في حال الرطوبة أو في حال اليبس والجفاف ، فإن كان في حال الرطوبة ، فالذي نصّ عليه الشافعي أنّه لا يجوز . وذكر أبو العباس بن سريج أنّ فيه قولا آخر : أنّه يجوز . قال الباقون : وهذا ليس بمشهور .
وإن كان في حال اليبس فلا يخلو أن يكون تناهى يبسه أو بقيت فيه رطوبة . فإن كانت بقيت فيه رطوبة ينقص باليبس فإنّه لا يجوز بيع بعضه ببعض . وإن تناهى يبسه فلا يخلو من أحد الأمرين : إمّا أن يكون منزوع العظم أو فيه عظم .
فإن كان منزوع العظم جاز قولا واحدا ، وإن بيع