تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤

[ 3 ] - بيع الزبد بالزبد

: بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا . وقال الشافعي : لا يجوز بيع بعضه ببعض . خ 3 / 60

[ 4 ] - بيع كلّ من الجبن والأقط والمصل بنوعه

: بيع الجبن بالجبن ، والأقط بالأقط والمصل بالمصل يجوز . وقال الشافعي : لا يجوز . خ 3 / 60

[ 5 ] - بيع الزبد بالسمن

: بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل يجوز . وقال الشافعي : بيع بعضه ببعض لا يجوز أصلا . خ 3 / 60

[ 6 ] - بيع الزبد بالمخيض

: بيع الزبد بالمخيض يجوز مثل بمثل ، ونصّ الشافعي على جوازه . وقال أصحابه : الذي يجيء على قياس مذهبه أنّه لا يجوز . خ 3 / 61

[ 7 ] - بيع الحليب بالدوغ

: يجوز بيع الحليب بالدوغ - وهو المخيض - مثلا بمثل . وقال الشافعي : لا يجوز . خ 3 / 59

ب / 6 - تجانس الأدهان

: الأدهان على أربعة أضرب : دهن يعدّ للأكل ، ودهن يعدّ للدواء ، ودهن يعدّ للطيب ، ودهن يتّخذ لا لشيء من ذلك . فالذي للأكل مثل الزيت والشيرج ودهن الجوز واللوز ودهن الفجل ونحو ذلك فالربا فيها ثابت . وما يتّخذ للدواء مثل دهن اللوز المرّ ودهن الخروع ، فالربا أيضا فيه ثابت . والضرب الثالث : ما يتّخذ للطيب مثل دهن البنفسج والورد والنيلوفر وغير ذلك ففيه الربا ، لا يباع بعضه ببعض إلّا متماثلا يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة . والضرب الرابع : ما لا يتّخذ للطيب ولا للأكل ولا للدواء ، مثل البزر ودهن السمك ونحوه ، ففيه الربا أيضا . م 2 / 91 وفي النهاية : لا يجوز التفاضل في الأدهان إذا كان الأصل يرجع إلى جنس واحد ، مثل أن يباع الشيرج بالبنفسج أو دهن الورد ، وما أشبه ذلك ممّا كان الأصل فيه دهن الشيرج . ن / 379

[ 1 ] - بيع السمن بالزيت

: لا بأس ببيع السمن بالزيت متفاضلا يدا بيد ، ولا يجوز ذلك نسيئة . ن / 378

[ 2 ] - تجانس دهن البذر والسمك

: دهن البذر والسمك فيه الربا . وقال الشافعي : لا ربا فيه . خ 3 / 56

[ 3 ] - بيع السمسم بالشيرج والكتّان بدهنه :

لا يجوز بيع السمسم بالشيرج ، ولا الكتّان بدهنه ، بل أن يقوّم كلّ واحد منهما على انفراده . ن / 379
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 14 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي