[ 3 ] - بيع الزبد بالزبد
: بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا .
وقال الشافعي : لا يجوز بيع بعضه ببعض .
خ 3 / 60
[ 4 ] - بيع كلّ من الجبن والأقط والمصل بنوعه
: بيع الجبن بالجبن ، والأقط بالأقط والمصل بالمصل يجوز .
وقال الشافعي : لا يجوز .
خ 3 / 60
[ 5 ] - بيع الزبد بالسمن
: بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل يجوز .
وقال الشافعي : بيع بعضه ببعض لا يجوز أصلا .
خ 3 / 60
[ 6 ] - بيع الزبد بالمخيض
: بيع الزبد بالمخيض يجوز مثل بمثل ، ونصّ الشافعي على جوازه .
وقال أصحابه : الذي يجيء على قياس مذهبه أنّه لا يجوز .
خ 3 / 61
[ 7 ] - بيع الحليب بالدوغ
: يجوز بيع الحليب بالدوغ - وهو المخيض - مثلا بمثل .
وقال الشافعي : لا يجوز .
خ 3 / 59
ب / 6 - تجانس الأدهان
: الأدهان على أربعة أضرب : دهن يعدّ للأكل ، ودهن يعدّ للدواء ، ودهن يعدّ للطيب ، ودهن يتّخذ لا لشيء من ذلك .
فالذي للأكل مثل الزيت والشيرج ودهن الجوز واللوز ودهن الفجل ونحو ذلك فالربا فيها ثابت .
وما يتّخذ للدواء مثل دهن اللوز المرّ ودهن الخروع ، فالربا أيضا فيه ثابت .
والضرب الثالث : ما يتّخذ للطيب مثل دهن البنفسج والورد والنيلوفر وغير ذلك ففيه الربا ، لا يباع بعضه ببعض إلّا متماثلا يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة .
والضرب الرابع : ما لا يتّخذ للطيب ولا للأكل ولا للدواء ، مثل البزر ودهن السمك ونحوه ، ففيه الربا أيضا .
م 2 / 91
وفي النهاية : لا يجوز التفاضل في الأدهان إذا كان الأصل يرجع إلى جنس واحد ، مثل أن يباع الشيرج بالبنفسج أو دهن الورد ، وما أشبه ذلك ممّا كان الأصل فيه دهن الشيرج .
ن / 379
[ 1 ] - بيع السمن بالزيت
: لا بأس ببيع السمن بالزيت متفاضلا يدا بيد ، ولا يجوز ذلك نسيئة .
ن / 378
[ 2 ] - تجانس دهن البذر والسمك
: دهن البذر والسمك فيه الربا .
وقال الشافعي : لا ربا فيه .
خ 3 / 56
[ 3 ] - بيع السمسم بالشيرج والكتّان بدهنه :
لا يجوز بيع السمسم بالشيرج ، ولا الكتّان بدهنه ، بل أن يقوّم كلّ واحد منهما على انفراده .
ن / 379