تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
وفي المبسوط : يجوز بيع العصير بعضه ببعض متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا ما لم يغل ، فإذا غلى فلا يجوز بيعه حتّى يصير خلّا . م 2 / 91

ب / 10 - تجانس أنواع التمر

: لا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلا وإن اختلف جنسه ، ولا بيع نوع من تمر بأكثر منه من غير ذلك . لأنّ ما يكون من النخل في حكم النوع الواحد . ن / 379

[ 1 ] - بيع الرطب بالرطب

: يجوز بيع الرطب بالرطب . وبه قال محمّد وأبو يوسف ومالك والمزني . وقال الشافعي : لا يجوز . خ 3 / 65 والرطب الذي لا يصير تمرا يجوز بيع بعضه ببعض ، مثل الدقل والعمرى وغيره . وقال الشافعي : لا يجوز . وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه . خ 3 / 65 وفي المبسوط : يجوز بيع الرطب بالرطب ، سواء كان ممّا يصير تمرا أو لا يصير كذلك . م 2 / 93

[ 2 ] - عدم تجانس التمر والبلح

: التمر والبلح جنسان . م 2 / 89

ج - تجانس أنواع الزبيب

: حكم الزبيب وتحريم التفاضل فيه ، وإن اختلف جنسه ، مثل التمر سواء . لأنّ جميعه في حكم الجنس الواحد . ن / 379

ج / 1 - بيع الزبيب بالتمر

: لا بأس ببيع التمر بالزبيب متفاضلا ، ولا يجوز نسيئة . ن / 379

ج / 2 - بيع الزبيب بدبس التمر

: لا بأس ببيع الزبيب بالدبس المعمول من التمر متفاضلا . ن / 379

د - التفرّق قبل التقابض فيما يجري فيه الربا :

إذا تبايعا عينا بعين ، فإن لم يكن في واحدة منهما الربا ، مثل الثياب والحيوان وغير ذلك ممّا لا ربا فيه يجوز فيه الافتراق قبل القبض في الجنس الواحد والجنسين . وإن كان الربا في إحداهما دون الأخرى كالأثمان بالثياب والمكيل والموزون بالحيوان جاز فيه التفرّق قبل القبض . والثالث : أن يكون في كلّ واحد منهما الربا ، فإن كان أثمانا جاز فيه التفرّق قبل القبض إذا كان الجنس واحدا ، وإن اختلف جنساهما وتقابضا قبل التفرّق صحّ المبيع ، وإن افترقا قبل التقابض بطل البيع . وإن كان من غير جنس الأثمان فإن تقابضا فهو الأحوط قبل الافتراق ، وإن افترقا قبل القبض لم يبطل البيع . م 2 / 89 وفي الخلاف : يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد ، ويكره نسيئة ، فإن تفرّقا
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 16 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي