وفي المبسوط : يجوز بيع العصير بعضه ببعض متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا ما لم يغل ، فإذا غلى فلا يجوز بيعه حتّى يصير خلّا .
م 2 / 91
ب / 10 - تجانس أنواع التمر
: لا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلا وإن اختلف جنسه ، ولا بيع نوع من تمر بأكثر منه من غير ذلك . لأنّ ما يكون من النخل في حكم النوع الواحد .
ن / 379
[ 1 ] - بيع الرطب بالرطب
: يجوز بيع الرطب بالرطب . وبه قال محمّد وأبو يوسف ومالك والمزني .
وقال الشافعي : لا يجوز .
خ 3 / 65
والرطب الذي لا يصير تمرا يجوز بيع بعضه ببعض ، مثل الدقل والعمرى وغيره .
وقال الشافعي : لا يجوز . وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه .
خ 3 / 65
وفي المبسوط : يجوز بيع الرطب بالرطب ، سواء كان ممّا يصير تمرا أو لا يصير كذلك .
م 2 / 93
[ 2 ] - عدم تجانس التمر والبلح
: التمر والبلح جنسان .
م 2 / 89
ج - تجانس أنواع الزبيب
: حكم الزبيب وتحريم التفاضل فيه ، وإن اختلف جنسه ، مثل التمر سواء . لأنّ جميعه في حكم الجنس الواحد .
ن / 379
ج / 1 - بيع الزبيب بالتمر
: لا بأس ببيع التمر بالزبيب متفاضلا ، ولا يجوز نسيئة .
ن / 379
ج / 2 - بيع الزبيب بدبس التمر
: لا بأس ببيع الزبيب بالدبس المعمول من التمر متفاضلا .
ن / 379
د - التفرّق قبل التقابض فيما يجري فيه الربا :
إذا تبايعا عينا بعين ، فإن لم يكن في واحدة منهما الربا ، مثل الثياب والحيوان وغير ذلك ممّا لا ربا فيه يجوز فيه الافتراق قبل القبض في الجنس الواحد والجنسين .
وإن كان الربا في إحداهما دون الأخرى كالأثمان بالثياب والمكيل والموزون بالحيوان جاز فيه التفرّق قبل القبض .
والثالث : أن يكون في كلّ واحد منهما الربا ، فإن كان أثمانا جاز فيه التفرّق قبل القبض إذا كان الجنس واحدا ، وإن اختلف جنساهما وتقابضا قبل التفرّق صحّ المبيع ، وإن افترقا قبل التقابض بطل البيع .
وإن كان من غير جنس الأثمان فإن تقابضا فهو الأحوط قبل الافتراق ، وإن افترقا قبل القبض لم يبطل البيع .
م 2 / 89
وفي الخلاف : يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد ، ويكره نسيئة ، فإن تفرّقا