الزكاة استحبابا .
ن / 176
وفي موضع آخر من النهاية نحوه ، وأضاف :
وإن أداره في تجارة كان عليه مثل ما لو كان المال له ملكا . وتسقط زكاته عن القارض إلّا أن يشترط المستقرض عليه أن يزكّيه عنه فحينئذ تجب الزكاة على القارض دون المستقرض .
ن / 312
وفي المبسوط نحوه ( 1 / 213 ) .
وفي الخلاف : لا خلاف بين الطائفة أنّ زكاة القرض على المستقرض دون القارض ، والمقرض يسقط عنه زكاة القرض بلا خلاف بين الطائفة .
خ 2 / 111
د / 6 - الزكاة في مال الدين : مال القرض والدين إن كان على مليّ باذل أي وقت طلبه منه فإنّ فيه الزكاة ، وإن كان على مليّ مطول أو غير مليّ لا يجب فيه الزكاة حتّى يرجع إلى ملكه ، فإن عاد إليه وحال عليه الحول وجب عليه فيه الزكاة .
صا / 278
وفي الجمل والعقود : مال الدين على ضربين ، أحدهما : أن يكون تأخّره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته ، والآخر : أن يكون تأخره من جهة من عليه الدين فزكاته على مؤخّره .
ر / 205
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال أبو حنيفة ، والشافعي في القديم : لا زكاة في الدين ، ولم يفصّلا ، وقال الشافعي في عامّة كتبه :
إنّ فيه الزكاة .
وقال أصحابه : إن كان الدين حالّا ، فله ثلاثة أحوال : إمّا أن يكون على مليّ باذل ، أو على مليّ جاحد في الظاهر باذل في الباطن ، أو على جاحد في الظاهر والباطن .
فإن كان على مليّ باذل ففيه الزكاة ، كالوديعة وهذا مثل قولنا .
وإن كان على مليّ باذل في الباطن دون الظاهر ، ويخاف إن طالبه أن يجحده ويمنعه ، فلا زكاة عليه في الحال ، فإذا قبضه زكّاه . لما مضى قولا واحدا .
وإن كان على مليّ جاحد في الظاهر والباطن ، فالحكم فيه وفي المعسر واحد ، لا يجب عليه إخراج الزكاة منه في الحال .
ولكن إذا قبضه هل يزكّيه أم لا ؟ على قولين كالمغصوب سواء ، أحدهما : يزكّيه لما مضى .
والثاني : يستأنف الحول كأنّه الآن ملك .
وإن كان الدين إلى أجل ، فهل يملكه أم لا ؟
على وجهين ، قال أبو إسحاق : يملكه ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : لا يملكه ، فعلى قول ابن أبي هريرة لا زكاة عليه أصلا ، وعلى قول أبي إسحاق لا زكاة في الحال عليه .
فإذا قبضه فهل يستأنف أم لا ؟ على قولين كالمغصوب سواء .
خ 2 / 80 - 81
ونحوه في المبسوط : ولا زكاة في الدين إلّا أن يكون تأخيره من جهته . فأمّا إن لم يكن
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 121
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٢١