وأمّا المقرض ففي يده رهن بألف ، والرهن لا يمنع وجوب الزكاة على الراهن ، وله دين على الراهن ألف ، فهل تجب الزكاة في الدين ؟ على قولين . ولو قلنا أنّه يلزم المستقرض زكاة الألفين لكان قويا .
خ 2 / 110
[ 2 ] - الزكاة في نماء الرهن : إذا رهن جارية أو شاة ، فحملتا بعد الرهن ، كان الحمل خارجا عن الرهن ، وكذلك لو رهن نخلة فأثمرت . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : نماء الرهن يكون رهنا مثل الرهن .
خ 2 / 85
د / 9 - الزكاة في مال الغنيمة : إذا حاز المسلمون أموال المشركين فقد ملكوها ، سواء كان ذلك قبل تقضّي الحرب أو بعد تقضّيه . فإذا ملك من الغنيمة نصابا وجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول سواء كانت الغنيمة أجناسا مختلفة زكاتيّة أو جنسا واحدا ، بعد أن يكون له من كلّ جنس قدر النصاب ، وإن قلنا : لا زكاة عليه ؛ لأنّه غير متمكّن من التصرّف فيه قبل القسمة ، كان قويّا .
م 1 / 226
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : إن اختار أن يملك وملك وكانت الغنيمة أجناسا مختلفة لا تلزمه الزكاة ، وإن كانت جنسا واحدا لزمته .
خ 2 / 114
وفي المبسوط أيضا : إذا عزل الإمام صنفا من مال الغنيمة لقوم حضور ، وكان من الأموال الزكاتيّة جرى في حول الزكاة ، وإذا عزل صنفا من المال لقوم غيّب فلا زكاة عليهم ؛ لأنهم غير متمكّنين من التصرّف فيه ، وهو في حكم المال الغائب .
م 1 / 226
د / 10 - الزكاة في مال الإرث : من ورث مالا ولم يصل إليه إلّا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه زكاة إلى أن يتمكّن منه ويحول بعد ذلك عليه حول .
م 1 / 213
ونحوه في النهاية ( 176 ) .
ه - هل إمكان الأداء شرط في الوجوب أو في الضمان ؟
انظر : سادسا 1 ب / 2
2 - شرائط زكاة المال :
أ - الملك :
الملك شرط في الأجناس ( الزكوية ) كلّها .
م 1 / 190
أ / 1 - الزكاة في المال الموقوف
: إذا كان وقف على إنسان واحد أو جماعة ضيعة فدخل منها الغلّة وبلغت نصابا ، فإن كان لواحد تجب فيه الزكاة ، وإن كان لجماعة وبلغ نصيب كلّ واحد النصاب كان عليهم الزكاة ، وإن نقص من ذلك لا يلزمهم شيء . وإنّما أوجبنا الزكاة ؛ لأنّهم يملكون الغلّة ، وإن كان الوقف غير مملوك . وإن وقف على إنسان أربعين شاة وحال عليها الحول لا تجب فيه الزكاة ؛ لأنّها غير مملوكة والزكاة تتبع