تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
أبي ليلى وأحمد وإسحاق . وقال الأوزاعي والثوري : تجب الزكاة في مالهما ، لكن لا يجب إخراجها ، بل تحصى إذا بلغ الصبيّ عرّفوه مبلغ ذلك ، فيخرجه بنفسه . وبه قال ابن مسعود . وذهب ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنّه لا تجب في ملكهما الزكاة ، ولم يفصّلوا . خ 2 / 40 ، خ 4 / 164 وفي موضع آخر من الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال ابن أبي ليلى : لا يخرج ( الصغير ) الزكاة من ماله حتّى يبلغ ثمّ يخرج هو بنفسه . خ 4 / 165 وفي الجمل والعقود : لا يجب الزكاة في مال الطفل ، وليس بكامل العقل . ر / 205

ج - الحرّية

: الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام واجبة على كلّ مكلّف حرّ . ن / 174 وفي المبسوط : الحرّية شرط في الأجناس كلّها ؛ لأنّ المملوك لا تجب عليه الزكاة لأنّه لا يملك شيئا . م 1 / 190

ج / 1 - تمليك السيّد عبده مالا وحكم الزكاة فيه

: إذا ملّك المولى عبده مالا فإنّه لا يملكه ، وإنّما يستبيح التصرّف فيه ، ويجوز له الشراء منه . فإذا ثبت ذلك ، فالزكاة تلزم السيّد ؛ لأنّه ماله ، وله انتزاعه منه على كلّ حال . وقال الشافعي في الجديد : لا يملك وزكاته على سيّده ، كما قلناه . وبه قال أبو حنيفة . وقال في القديم : يملك ، وبه قال مالك . وعلى هذا قال : لا يلزمه الزكاة في هذا المال . خ 2 / 42 - 43 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وأمّا فاضل الضريبة واروش ما يصيبه في نفسه من الجنايات فمن أصحابنا من قال : إنّه يملكه ، فعلى قوله يلزمه الزكاة ، ومنهم من قال : لا يملكه ، وهو الصحيح ، فعلى المولى زكاته ؛ لأنّه له ويجوز له أن يأخذ منه أيّ وقت شاء ويتصرّف فيه ، وإن جاز للعبد أيضا التصرّف فيه . م 1 / 206

ج / 2 - الزكاة في مال المكاتب

: المكاتب إن كان مشروطا عليه فبحكم الرقّ لا يملك شيئا ، فإذا حصل معه مال في مثله الزكاة لم تلزمه زكاة ، ولا تجب أيضا على المولى زكاته ؛ لأنّه ما ملكه ملكا له التصرف فيه على كلّ حال . وإن كان غير مشروط عليه فإنّه يتحرّر بمقدار ما أدّى ، فإن كان معه مال [ يخصّه من الحرّية قدر ] تجب فيه الزكاة وجب عليه الزكاة ؛ لأنّه ملكه ، ولا يلزمه فيما عداه ، ولا على سيّده لما قلناه . وقال الشافعي : لا زكاة في مال المكاتب على كلّ حال ، وبه قال جميع الفقهاء إلّا أبا ثور فإنّه قال تجب فيه الزكاة . خ 2 / 41 ونحوه في المبسوط ( 1 / 219 ، 205 - 206 ) . وقال في موضع آخر : إذا كان في يده