تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
( المكاتب ) مال تجب فيه الزكاة فزكاته على سيّده . وقال بعضهم : لا زكاة فيه أصلا ، وهو قويّ . م 6 / 92

د - التمكّن من التصرّف في النصاب :

د / 1 - الزكاة في المال الغائب : المال الغائب إذا كان متمكّنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف بينهم . خ 2 / 111 وفي الخلاف أيضا : والمال الغائب إن كان متمكّنا منه ففيه الزكاة في البلد الذي فيه المال ، وإن أخرجه في غيره فعلى قولين . وإن كان ممنوعا أو مفقودا يرجو طلبه لم يجب عليه أن يخرج الزكاة ، فإذا عاد إليه فهل يخرج الزكاة لما مضى ؟ على قولين كالمغصوب سواء . خ 2 / 81 وفي النهاية : لا زكاة على مال غائب ، إلّا إذا كان صاحبه متمكّنا منه أيّ وقت شاء . فإن كان متمكّنا منه لزمته الزكاة . فإن لم يكن متمكّنا ، وغاب منه سنين ، ثمّ حصل عنده ؛ يخرج منه زكاة سنة واحدة . ن / 175 - 176 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 205 ) . وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : ومن كان له مال دفنه وخفي عليه موضعه سنين . ثمّ وجده لم يلزمه زكاة ما مضى ، وقد روي أنّه يزكّيه لسنة واحدة . م 1 / 212 د / 2 - الزكاة في المال غير المقبوض : من اشترى أربعين شاة ولم يقبضها حتّى حال عليها الحول فإن كان متمكّنا من قبضها أيّ وقت شاء كان عليه الزكاة ، وإن لم يتمكّن من قبضها لم يكن عليه شيء . م 1 / 205 د / 3 - الزكاة في المال المغصوب والمسروق ونحوهما : من كان له مال دراهم أو دنانير فغصبت أو سرقت أو جحدت أو غرقت أو دفنها في موضع ثمّ نسيها وحال عليه الحول ، فلا خلاف أنّه لا تجب عليه الزكاة منها ، لكن في وجوب الزكاة فيه خلاف ، فعندنا لا تجب فيه الزكاة . وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد ، وهو قول الشافعي في القديم . وقال في الجديد : تجب فيه الزكاة ، وبه قال زفر . خ 2 / 31 ونحوه في المبسوط ( 1 / 203 ) . د / 4 - الزكاة في مال الأسير : ومن أسر في بلد الشرك وله في بلد الإسلام مال فعلى ما اعتبرناه من إمكان التصرّف في المال لا زكاة عليه ، وعلى القول الثاني يزكّي لما مضى لحصول الملك والنصاب ، ويقوّي القول الآخر قولهم عليهم السّلام : لا زكاة في مال الغائب . م 1 / 203 د / 5 - الزكاة في مال القرض : مال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه ، بل تجب على المستقرض الزكاة إن تركه بحاله حتّى يحول عليه الحول . وإن تصرّف فيه بتجارة وما أشبهها لزمته
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 120 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي