( المكاتب ) مال تجب فيه الزكاة فزكاته على سيّده .
وقال بعضهم : لا زكاة فيه أصلا ، وهو قويّ .
م 6 / 92
د - التمكّن من التصرّف في النصاب :
د / 1 - الزكاة في المال الغائب : المال الغائب إذا كان متمكّنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف بينهم .
خ 2 / 111
وفي الخلاف أيضا : والمال الغائب إن كان متمكّنا منه ففيه الزكاة في البلد الذي فيه المال ، وإن أخرجه في غيره فعلى قولين .
وإن كان ممنوعا أو مفقودا يرجو طلبه لم يجب عليه أن يخرج الزكاة ، فإذا عاد إليه فهل يخرج الزكاة لما مضى ؟ على قولين كالمغصوب سواء .
خ 2 / 81
وفي النهاية : لا زكاة على مال غائب ، إلّا إذا كان صاحبه متمكّنا منه أيّ وقت شاء . فإن كان متمكّنا منه لزمته الزكاة . فإن لم يكن متمكّنا ، وغاب منه سنين ، ثمّ حصل عنده ؛ يخرج منه زكاة سنة واحدة .
ن / 175 - 176
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 205 ) .
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : ومن كان له مال دفنه وخفي عليه موضعه سنين . ثمّ وجده لم يلزمه زكاة ما مضى ، وقد روي أنّه يزكّيه لسنة واحدة .
م 1 / 212
د / 2 - الزكاة في المال غير المقبوض : من اشترى أربعين شاة ولم يقبضها حتّى حال عليها الحول فإن كان متمكّنا من قبضها أيّ وقت شاء كان عليه الزكاة ، وإن لم يتمكّن من قبضها لم يكن عليه شيء .
م 1 / 205
د / 3 - الزكاة في المال المغصوب والمسروق ونحوهما : من كان له مال دراهم أو دنانير فغصبت أو سرقت أو جحدت أو غرقت أو دفنها في موضع ثمّ نسيها وحال عليه الحول ، فلا خلاف أنّه لا تجب عليه الزكاة منها ، لكن في وجوب الزكاة فيه خلاف ، فعندنا لا تجب فيه الزكاة . وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد ، وهو قول الشافعي في القديم .
وقال في الجديد : تجب فيه الزكاة ، وبه قال زفر .
خ 2 / 31
ونحوه في المبسوط ( 1 / 203 ) .
د / 4 - الزكاة في مال الأسير : ومن أسر في بلد الشرك وله في بلد الإسلام مال فعلى ما اعتبرناه من إمكان التصرّف في المال لا زكاة عليه ، وعلى القول الثاني يزكّي لما مضى لحصول الملك والنصاب ، ويقوّي القول الآخر قولهم عليهم السّلام :
لا زكاة في مال الغائب .
م 1 / 203
د / 5 - الزكاة في مال القرض : مال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه ، بل تجب على المستقرض الزكاة إن تركه بحاله حتّى يحول عليه الحول .
وإن تصرّف فيه بتجارة وما أشبهها لزمته