تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الصدقة ، فإن كان جاهلا بذلك عفي عنه واخذ منه الصدقة ، وإن كان عالما بوجوبه عليه ثمّ فعله عزّره الإمام ، وأخذ منه الصدقة . وبه قال الشافعي ، إلّا أنّه قال : إن كان الإمام عادلا عزّره ، وإن لم يكن الإمام عادلا لم يعزّره ، ويأخذ منه الصدقة . وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري . وقال أحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب الحديث : تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ معها نصف ماله . وروي ذلك عن مالك أيضا . خ 2 / 31 - 32

5 - هل مانع الزكاة مرتدّ ؟ :

مانعوا الزكاة في أيّام أبي بكر لم يكونوا مرتدّين ، ولا يجوز أن يسمّوا بذلك ، وبه قال الشافعي وأصحابه ، إلّا أنّهم قالوا : قد سمّاهم الشافعي مرتدّين من حيث منعوا حقّا واجبا عليهم . وقال أبو حنيفة : هم مرتدّون لأنّهم استحلّوا منع الزكاة . دليلنا : أنّ إسلامهم ثابت ، ومن ادّعى أنّ منع الزكاة ارتداد فعليه الدلالة . خ 5 / 337

6 - هل تسقط الزكاة بالوفاة ؟ :

الزكاة إذا وجبت بحول الحول وتمكّن من إخراجها لم تسقط بوفاته ، سواء كانت زكاة الأموال أو زكاة الفطرة ، وتستوفى من صلب ماله كالدين . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يسقط ذلك بوفاته ، فإن أوصى بها كانت صدقة تطوّع تعتبر من الثلث . خ 2 / 156 ونحوه في المبسوط ( 4 / 23 ، 6 / 214 - 215 ) .

7 - بيع المال الذي تعلّق به الزكاة :

بيع / ثالثا 1 ج / 1

8 - التوكيل في إخراج الزكاة وقبضها :

يصحّ التوكيل في إخراج الزكاة عنه وفي تسليمها إلى أهل السهمان ، ويصحّ من أهل السهمان التوكيل في قبضها . م 2 / 361

ثانيا - شروط وجوب الزكاة :

شروط وجوب الزكاة في هذه الأجناس ستّة : اثنان يرجعان إلى المكلّف ، وأربعة ترجع إلى المال . فما يرجع إلى المكلّف : الحرّية وكمال العقل ، وما يرجع إلى المال : الملك والنصاب والسوم وحؤول الحول . م 1 / 190 وفي الجمل والعقود : شرائط ما يراعى فيه حؤول الحول على ضربين ، أحدهما : يرجع إلى المكلّف ، والآخر : يرجع إلى الأجناس . فما يرجع إلى المكلّف على ضربين ، أحدهما : شرائط الوجوب ، والآخر : شرائط الضمان ، فشرائط الوجوب اثنان : الحرّية وكمال العقل . وشرائط الضمان اثنان : الإسلام وإمكان الأداء . وما يرجع إلى الأجناس فشرطه اثنان : حؤول الحول وبلوغ النصاب . وما لا يراعى فيه الحول