ب / 3 - بيع شاة مذبوحة في ضرعها لبن بأخرى حيّة في ضرعها لبن
: إذا باع شاة مذبوحة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن كان جائزا .
وقال الشافعي : لا يجوز إذا كان في ضرعها لبن بيعها بلبن ، وإن لم يكن في ضرعها لبن كان جائزا .
خ 3 / 62
ونحوه في المبسوط ( 2 / 92 - 93 ) .
ب / 4 - بيع شاة في ضرعها لبن بأخرى في ضرعها لبن
: إذا باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن كان جائزا .
وقال جميع أصحاب الشافعي : لا يجوز .
وقال أبو الطيّب بن سلمة منهم : يجوز .
خ 3 / 62
ونحوه في المبسوط ( 2 / 93 ) .
ب / 5 - بيع الغزل بالثوب
: لا بأس ببيع الغزل بالثوب وإن كان الثوب أكثر وزنا منه .
ن / 378
ج - الربا في المعدودات
: لا ربا في المعدودات ، ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا ، نقدا ونسيئة .
وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : مثل ما قلناه . وقال في الجديد : فيه الربا إذا كان مطعوما ، مثل السفرجل والرمّان والبطّيخ وما أشبه ذلك ، فعلى هذا يجوز بيع جنس غيره متفاضلا يدا بيد ، مثل رمّانة بسفرجلتين ، وسفرجلة بخوختين ، وما أشبه ذلك .
وأمّا الجنس الواحد فإنّه لا يجوز بيعه بعضه ببعض متفاضلين ، مثل رمّانة برمّانتين وسفرجلة بسفرجلتين وخوخة بخوختين وبطّيخة ببطّيختين .
وهل يجوز بيع بعضه ببعض متساويين ؟ نظر فيه ، فإن كان ممّا ييبس ويبقى منفعته يابسا ، مثل الخوخ والكمثرى فإنّه لا يجوز بيع الرطب بالرطب حتّى ييبس . وإن كان ممّا لا ييبس مثل القثّاء وما أشبه ذلك ، أو كان رطبا لا يصير تمرا ، أو عنبا لا يصير زبيبا ، ففيه قولان ، أحدهما : لا يجوز بيع بعضه ببعض ، وانّما يباع بغير جنسه ، وهو مذهب المشهور .
والقول الثاني : يجوز بيع بعضه ببعض .
خ 3 / 50 - 51
وفي النهاية : ما يباع بالعدد فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد والجنس واحد ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، مثل البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والحلّة بالحلّتين وما أشبه ذلك .
ن / 379 - 380
ثانيا - شروط ربا المعاوضة
:
1 - اتحاد العوضين في الجنس :
أ - بيع أحد المتجانسين بالآخر نقدا ونسيئة
: إذا كان الجنس واحدا فإن بيع بعضه ببعض من جنسه يجوز متماثلا ولا يجوز متفاضلا نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة .
م 2 / 91 ، 89
ونحوه في النهاية ( 377 ) .
وفي الخلاف : يجوز بيع الجنس بعضه