تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
وفي النهاية : كلّ ما يكال أو يوزن فإنّه يحرم التفاضل فيه والجنس واحد نقدا ونسيئة ، مثل بيع درهم بدرهم وزيادة عليه ، وقفيز حنطة بقفيز منها وزيادة وكذلك حكم جميع المكيلات والموزونات . ن / 376 - 377

أ / 1 - بيع الصبرة بالصبرة :

بيع / رابعا 1 ه / 3 [ 6 ]

أ / 2 - الربا في ما تختلف كيفية بيعه في البلدان

: إذا كان الشيء يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا أو وزنا ، فحكمه حكم المكيل والموزون في تحريم التفاضل فيه . ن / 378

ب - الربا فيما لا يكال ولا يوزن

: ما لا يكال ولا يوزن فلا بأس بالتفاضل فيه والجنس واحد نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، مثل ثوب بثوبين ودابّة بدابّيتن ودار بدارين وعبد بعبدين ، وما أشبه ذلك ممّا لا يدخل تحت الكيل والوزن . والأحوط في ذلك أن يقوّم ما يبتاعه بالدراهم أو الدنانير أو غيرهما من السلع ويقوّم ما يبيعه بمثل ذلك ، وإن لم يفعل لم يكن به بأس . ن / 377 وفي المبسوط : إذا تبايعا عينا بعين ولم يكن في واحدة منهما الربا ، مثل الثياب والحيوان وغير ذلك ممّا لا ربا فيه ، جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ، ويكره ذلك نسيئة ، ويجوز إسلاف إحداهما بالأخرى ، والافتراق قبل القبض في الجنس الواحد والجنسين . م 2 / 89 وفي الخلاف : الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة ، متماثلا ولا متفاضلا ، ويجوز ذلك نقدا . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يجوز ذلك نقدا ونسيئة . وقد روي ذلك أيضا في أخبارنا . خ 3 / 48

ب / 1 - بيع الحيوان بالحيوان نقدا

: بيع الحيوان بالحيوان جائز ، متفاضلا ومتماثلا نقدا ، سواء كانا كسيرين أو صحيحين أو أحدهما كسيرا والآخر صحيحا . وبه قال الشافعي وأجاز نقدا ونسيئة . وقال مالك : إذا كانا كسيرين لا يصلحان لغير الذبح ، وكان ممّا يؤكل لحمه كالنعم ، ولا ينتفع به بنتاج ولا ركوب ، ولا يصلح لشيء غير اللحم ، لم يجز بيع بعضه ببعض . خ 3 / 49

ب / 2 - بيع شاة في ضرعها لبن بلبن

: إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا . وقال الشافعي : لا يجوز . خ 3 / 62 وفي المبسوط : لا بأس ببيع شاة في ضرعها لبن يقدر على حلبه بلبن ، وسواء باعها بلبن شاة أو بلبن بقرة أو غير ذلك . م 2 / 92 - 93